القادرين ، وإن أمكنه أن يسد نفقته بالاقتراض أو الاستجداء والسؤال ،
أو أخذ الزكاة أو الخمس ونحوهما ، وإذا بذلت له الزكاة أو الخمس
بالفعل واكتفى بها لحاجته ، لم يجب على قريبه الانفاق عليه .
وتجب نفقته على قريبه إذا كان التكسب مما يشق تحمله عليه لضعف
بدنه ، أو كان التكسب مما لا يناسب شرفه ومكانته في المجتمع ، أو
اشتغل عنه بطلب علم واجب ، ونحو ذلك من الأمور المهمة في الدين
أو الدنيا .
[ المسألة 453 : ]
المدار في وجوب نفقة الشخص على قريبه على حاجته وعجزه عن
الكسب بالفعل ، فإذا كان قادرا على الاكتساب ولكنه تركه في وقته
باختياره وأصبح محتاجا بالفعل وغير قادر على تسديد حاجته ، وجبت
نفقته على قريبه ، وإن كان هو آثما بترك الكسب ، وإذا كان قادرا
على تعلم صناعة أو أمر يكفيه ناتجه لمعاشه ، فلم يتعلم ذلك وأصبح
محتاجا بالفعل ، وجبت نفقته على قريبه كذلك .
[ المسألة 454 : ]
لا يجب الانفاق على غير الآباء والأمهات والأولاد من الأقارب ، نعم
يستحب ذلك ، ويتأكد الاستحباب في الانفاق على الوارث منهم .
[ المسألة 455 : ]
ليس من الكسب أن تتزوج المرأة بمن يليق بها من الرجال فيقوم
بنفقاتها ، فلا تعد المرأة التي تستطيع ذلك قادرة على الكسب ، وإذا
تركت هذا التزويج مع تيسره لها لم تسقط بذلك نفقتها عن أبيها أو
عن ولدها .
[ المسألة 456 : ]
إذا لم يجد المكلف ما ينفقه على زوجته أو على قريبه الواجب النفقة ،
وكان قادرا على الاكتساب لذلك وجب عليه الاكتساب اللائق بحاله ،
وإذا ضاق به الكسب في وقت وأمكن له أن يستدين للنفقة أو يشتري
نسيئه ، وهو يستطيع أن يقضي الدين من كسبه في وقت آخر وجبت