[ المسألة 466 : ]
لا يجوز ترك الانفاق على الأقارب مع القدرة على النفقة ويأثم المكلف
بها إذا تركها عامدا دون عذر يسوغ له ذلك ، ولا يجب قضاء النفقة
عليهم إذا فاتت لعذر أو لغير عذر إلا في الصورة الآتي ذكرها .
[ المسألة 467 : ]
إذا وجبت نفقة القريب على المكلف وامتنع على الانفاق الواجب ،
وعلم الحاكم الشرعي بامتناعه ، أجبره على الانفاق ، وإذا أصر على
امتناعه تولى الحاكم الانفاق على القريب من بعض أموال المكلف ولو
بأن يبيع بعض ممتلكاته ، ويصح للحاكم الشرعي أن يأمر القريب
المعسر بأن يستدين لنفقته على ذلك المكلف إذا كان ممتنعا أو غائبا ،
أو يأمره بالشراء للنفقة نسيئة ، ويجب على المكلف قضاء هذا الدين .
[ المسألة 486 : ]
وجوب نفقة الأقارب على المكلف بها حكم شرعي محض وليس حقا
من الحقوق ولذلك فهو لا يقبل الاسقاط إذا أسقطه القريب المعسر .
[ المسألة 469 : ]
إذا أعسر العبد المملوك ولم يستطع الانفاق على نفسه لم تجب نفقته
على قريبه الحر ، بل تجب نفقته على مالكه ويجبر المالك عليها إذا امتنع
عن أدائها وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، وإذا أعسر الكافر الحربي
أو المرتد الفطري لم تجب نفقته على قريبه المسلم .
[ المسألة 470 : ]
تجب نفقة المملوك على سيده من غير فرق بين العبد والأمة ولا بين
الصغير والكبير ومن غير فرق في الأمة بين الموطوءة لسيدها بالملك
وغيرها ، والواجب من نفقة المملوك ما يقوم بكفايته وسد حاجته من
الطعام والإدام والشرب والكسوة والمسكن وغير ذلك مما يحتاج إليه ،
ويراعى في جنس ذلك ما يتعارف لمماليك أمثال سيده في ذلك البلد .
[ المسألة 471 : ]
إذا كان المملوك قابلا للاكتساب تخير مولاه بين أن ينفق عليه من