له من الشيطان الرجيم ، ويستحب تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين
( ع ) فيخلط الماء بشئ من التربة ويدخل إلى حنكه وهو أعلى داخل فمه .
[ المسألة 404 : ]
ينبغي أن يسمى الطفل الذكر عند ولادته محمدا إلى مدة سبعة أيام ،
ثم إن شاء الأب أو غيره أن يغير اسمه بعد ذلك وإن شاء أبقاه ، ويستحب
أن يختار له بعض الأسماء الحسنة وقد ورد عنهم ( ع ) إن ذلك من حقوق
الولد على والده ، ويستحب أن يختار له كنية ، وإذا كان اسم الطفل
محمدا فلا يكنه بأبي القاسم ، ويستحب أن يحلق رأس الطفل في اليوم
السابع من ولادته وأن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويستحب
ختانه فيه .
[ المسألة 405 : ]
تستحب الوليمة عند ولادة المولود ، ويجوز له أن يؤخر الوليمة عن
يوم ولادته بأيام ، وتستحب الوليمة أيضا عند الختان ، وإذا ختن
المولود في اليوم السابع أو قبله وأولم عند الختان بقصد امتثال الاستحباب
للولادة وللختان معا فقد حصل الامتثال لهما .
[ المسألة 406 : ]
يجب ختان الولد الذكر ، وإذا لم يختن حتى بلغ وجب عليه أن يختن
نفسه ، بل ويجب على الأحوط أن لا يترك الولي ختان الصبي إلى ما
بعد بلوغه ، فإن أخره من غير عذر حتى بلغ الصبي عصى الولي بذلك
على الأحوط ، ووجب على الولد أن يختتن كما ذكرنا .
[ المسألة 407 : ]
إذا أسلم الكافر وهو غير مختون وجب عليه أن يختن نفسه مهما بلغ
من العمر وإن كان شيخا كبيرا وإذا أدركته المنية قبل ختانه سقط
وجوب الختان بالموت ، وأثم بالتأخير إذا كان عامدا بتركه في حياته .
[ المسألة 408 : ]
الختان واجب نفسي كما تقدمت الإشارة إليه ، فيأثم المكلف الذكر
إذا ترك نفسه غير مختون ، وهو شرط في صحة الطواف ، سواء كان