بالواطئ ، ويجب على الأمة أن تعتد من وطئه ، وإذا كانت ذات زوج
وجب على زوجها أن يعتزلها ما دامت في العدة فإذا انقضت عدتها ردت
إلى الزوج .
[ المسألة 400 : ]
لا يجوز للمرأة أن تلقح نفسها تلقيحا صناعيا بمني غير زوجها ،
بأن تستدخله فيها بتوسط إبرة حاقنة أو أنبوب صناعي ونحوهما ،
وتأثم إذا فعلت ذلك ، فإذا حملت منه لحق الولد بها وبصاحب المني ،
فلا يصح النكاح بين الولد وبينهما ، ولا بينه وبين أولادهما أو إخوانهما
أو أخواتهما ، وهكذا في بقية المحارم ، وإذا كان التلقيح بمني زوجها
المعقودة عليه لحق الولد بالزوج والزوجة ولا إثم عليها في ما فعلت .
[ المسألة 401 : ]
إذا ولدت امرأتان في موضع واحد كما قد يتفق ذلك في
مستشفيات الولادة أو مواضع التوليد الأخرى ، واشتبه طفل إحدى
المرأتين بالآخر ولم يمكن التمييز ، رجع إلى القرعة في التعيين ، فيدفع
لكل امرأة منهما من تعينه القرعة لها من الطفلين ، سواء كانت المرأتان
زوجتين لرجل واحد أم كان لكل واحدة زوج .
[ الفصل الثاني عشر ]
[ في الولادة وما يتبعها ]
[ المسألة 402 : ]
يجب أن تتولى النساء خاصة شؤون المرأة عند ولادتها ، ولا يجوز
أن يتولى ذلك غير الزوج من الرجال إذا لازم ذلك اطلاعهم على ما يحرم
اطلاعهم عليه ، أو اقتضى المباشرة له بلمس ونحوه ، إلا إذا اقتضت
الضرورة ذلك كحضور طبيب أو موظف صحي خاص ، فيباح ذلك
للضرورة ويقدر الجواز بقدرها .
[ المسألة 403 : ]
يستحب غسل المولود بعد ولادته إذا أمن من ضرر ذلك ، ويستحب
أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى ، ففي الحديث إنه عصمة