الصورة الثالثة : أن تكون المدة ما بين وطء الزوج الأول وولادة
الطفل لا تتجاوز أقصى مدة الحمل ، وتكون المدة ما بين وطء الزوج
الثاني وولادة الطفل دون ستة أشهر ، والولد في هذه الصورة للزوج
الأول ، ويعلم من ذلك أن عقد الرجل الثاني ووطأه المرأة قد وقعا في
أثناء العدة من الأول ، ولذلك فتحرم المرأة على الثاني تحريما مؤبدا .
الصورة الرابعة : أن تكون المدة ما بين وطء الزوج الأول وولادة
الطفل تتجاوز أقصى مدة الحمل ، وتكون المدة ما بين وطء الزوج
الثاني وولادة الطفل أقل من ستة أشهر ، والولد في هذه الصورة لا يلحق
شرعا بالزوج الأول ولا بالزوج الثاني .
[ المسألة 395 : ]
إذا وطأ المالك أمته أو زوجها فوطأها الزوج ، ثم باعها المالك فوطأها
المشتري أو زوجها المشتري من أحد فوطأها زوجها الجديد ، فأتت بولد
وتردد الأمر في الحاق الولد بأي الواطئين ، فتجري فيه الصور الأربع
التي تقدم تفصيلها وتثبت لكل صورة منها حكمها ، ونظير ذلك ما إذا
طلق الرجل زوجته ثم وطأها بعد الطلاق رجل آخر وطء شبهة ، وأتت
بولد تردد الحاقه بأيهما ، فتجري فيها الصور الأربع وأحكامها .
[ المسألة 396 : ]
لا يجوز للرجل أن يلحق ولد الزنا بنفسه وإن كان هو الزاني ، كما
إذا أحبل المرأة من الزنا ثم تزوجها ، أو أحبل الأمة من الزنا ثم اشتراها .
[ المسألة 397 : ]
إذا وطأ السيد أمته بملك اليمين لحق به الولد شرعا ولا يجوز له
نفيه عنه ، وإذا نفاه عن نفسه قبل نفيه من غير لعان ، وإذا كان قد
اعترف بالولد لم يقبل منه نفيه بعد ذلك .
[ المسألة 398 : ]
إذا وطأ السيد أمته وحملت وتمت شروط الحاق الولد بالمولى لحق
به الولد شرعا وإن كانت الأمة قد زنت قبل ذلك أو بعده .
[ المسألة 399 : ]
إذا وطأ رجل أمة غيره مع الشبهة فحملت منه لحق الولد شرعا