ويجوز له أن يفرقها لحما ، والأفضل في هذه الصورة أن يعطي القابلة
الربع من العقيقة وفي بعض النصوص أنها تعطى الرجل والورك ،
وإذا أعطاها الربع الذي فيه الرجل والورك فقد عمل بالاستحبابين
ويقسم الباقي من لحمها على المحتاجين من المؤمنين .
[ المسألة 413 : ]
يكره للأب أن يأكل من عقيقة ولده ، بل ويكره أن يأكل منها أحد
من عيال الأب ، والأحوط أن لا تأكل منها أم الطفل ، بل لا يترك
هذا الاحتياط .
[ المسألة 414 : ]
لا يجزي عن العقيقة أن يتصدق على الفقراء بثمنها ، فإذا عجز عن
تحصيلها أخرها حتى يتمكن ، وفي الحديث : الولد مرتهن بعقيقته فكه
أبواه أو تركاه ، وفيه أيضا : إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه
فقد أجزأه عن عقيقته .
[ المسألة 415 : ]
لا يجب على أم الطفل أن ترضع ولدها إذا لم ينحصر قوته برضاعها ،
كما إذا وجدت له مرضعة غيرها أو أمكن سقيه اللبن وإن كان صناعيا
أو مستحضرا طبيا آخر يقومان بالحاجة ، أو أمكن سقيه غير اللبن مما
يتقوت به الطفل فيجوز لها أن تمتنع عن ارضاعه في هذه الحالات ولها
أن تطلب الأجرة عليه .
وإذا انحصر قوت الطفل بارضاع أمه ولم يكن له قوت غيره ، وجب
عليها ارضاعه ولكن تجوز لها المطالبة بالأجرة كذلك ، فتدفع لها من
مال الطفل إذا كان له مال ، وإذا لم يكن للطفل مال دفعت الأجرة لها
من مال الأب إذا كان موسرا ، وإذا لم يكن له أب أو كان الأب معسرا
دفعت من مال جده للأب ، الأقرب فالأقرب إذا كان موسرا .
[ المسألة 416 : ]
إذا انحصر قوت الطفل بارضاع أمه ولم يكن للطفل مال ، ولم يكن
له أب ولا جد ، أو كانا غير موسرين وجب على الأم ارضاعه مجانا ،