في حج أم في عمرة ، واجبين أم مندوبين ، فإذا طاف الرجل وهو غير
مختون بطل طوافه ، ولا تبطل صلاة الرجل ولا سائر عباداته إذا أتى
بها وهو غير مختون ، إلا إذا أوجب ذلك خللا في طهارته من النجاسة أو
في غسله من الجنابة فتبطل صلاته من هذه الناحية .
[ المسألة 409 : ]
الحد اللازم في الختان على الأحوط أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة
حتى تبدو الحشفة كلها نعم لا يقدح بقاء بعض الجلدة إذا كانت الحشفة
ظاهرة ، وإذا ولد الطفل ولا غلفة له كفى ذلك في ختانه ، ويستحب
امرار الموسى على الموضع لإصابة السنة كما جاء في الحديث .
[ المسألة 410 : ]
يستحب خفض الجواري ، بل ورد أنه فيهن من المكرمات ، والخفض
في الإناث كالختان في الذكور ، وينبغي للمرأة الخافضة أن لا تستأصل ،
وأن يكون لسبع سنين من عمر الفتاة .
[ المسألة 411 : ]
يستحب العقيقة عن المولود استحبابا مؤكدا ، وأن تكون في اليوم
السابع من ولادته ، ولا يسقط استحباب العقيقة إذا تأخرت عن اليوم
السابع لعذر أو لغير عذر من غير فرق بين المولود الذكر والأنثى ، وإذا
لم يعق عنه في صغره حتى كبر استحب له أن يعق عن نفسه مهما بلغ
من العمر ، بل تستحب العقيقة عنه بعد موته إذا لم يعق عنه في حياته .
[ المسألة 412 : ]
يستحب أن يعق عن المولود الذكر بذكر ، وعن المولودة الأنثى بأنثى
وأن تكون العقيقة سمينة سالمة من العيوب ، ولا بد وأن تكون من الأنعام
الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي النصوص هي شاة لحم يجزي فيها
كل شئ ، وإن خيرها أسمنها ، ويستحب أن يقطعها جداول وأن لا
تكسر العظام ، ولا يكره ذلك .
والأفضل أن تطبخ وأن يدعى عليها جماعة من المؤمنين ، وأن يكون
عدد المدعوين عشرة فما زاد ، والأفضل أن يكون طبخها بماء وملح ،