شرائط الالحاق بكلا الرجلين ، فيقرع بين الرجلين ، فمن أخرجته
القرعة لحق به الولد .
[ المسألة 392 : ]
إذا عقد الرجل على امرأة فحملت المرأة بعد العقد ، أو ولدت طفلا
بعد مدة ، فادعت المرأة أن الرجل قد دخل بها لتلحق به الولد ، وأنكر
الرجل أنه قد دخل بها ، فالقول قول الرجل مع يمينه ، وكذلك إذا
أتته زوجته المدخول بها بولد وادعت أنها ولدت الطفل منه ، وأنكر
الزوج أنها ولدت الطفل وإنما هو ولد آخرين قد تبنته ، فليس الولد
لهما ، فالقول قول الزوج مع يمينه إلا أن تثبت صحة ما تدعيه .
[ المسألة 393 : ]
إذا ولدت زوجة الرجل طفلا واعترف الرجل بأنه قد دخل بالمرأة ،
وادعى أنها ولدت الطفل قبل أن تمضي على دخوله بها ستة أشهر ، أو
ادعى أنها ولدته بعد أن تجاوزت أقصى مدة الحمل من حين جماعه إياها ،
وأنكرت المرأة ذلك ، فالقول قول المرأة مع يمينها ، فإذا حلفت لحق
به الولد ولم ينتف عنه إلا باللعان .
[ المسألة 394 : ]
إذا طلق الرجل زوجته واعتدت منه ثم تزوجت رجلا غيره ، وأتت
بولد حي كامل ، وتردد الأمر في الحاق الولد بأي الرجلين ، فالصور
المحتملة في ذلك أربع ، ولكل صورة منها حكمها .
الصورة الأولى : أن تكون المدة ما بين وطء الزوج الأول للمرأة
آخر مرة وولادة الطفل قد تجاوزت أقصى مدة الحمل وهو سنة ، وتكون
المدة ما بين وطء الزوج الثاني وولادة الطفل تبلغ أشهر أو أكثر ،
والولد في هذه الصورة يلحق شرعا بالزوج الثاني .
الصورة الثانية : أن تكون المدة ما بين وطء الزوج الأول في آخر
مرة وولادة الطفل لا تتجاوز أقصى مدة الحمل ، وتكون المدة ما بين
وطء الزوج الثاني إياها وولادة الطفل ستة أشهر أو أكثر ، والولد في
هذه الصورة يلحق شرعا بالزوج الثاني كذلك .