[ المسألة 362 : ]
لا يصح أن يشترط الرجل أو المرأة في عقد النكاح ما يخالف الكتاب
والسنة كما إذا اشترطت المرأة على الرجل أن يجعل الطلاق بيدها إذا
شاءت ، أو أن لا يمنعها من أن تخرج من بيته متى شاءت ، أو أن لا
يمنعها من صحبة من تريد من رجال ونساء ، أو أن لا يجعل لزوجته
الأخرى حظا في قسمة الليالي والمضاجعة أو لا يجعل للضرة نصيبا في
النفقة أو ما يشبه ذلك ، فإذا اشترطت المرأة أو الرجل في عقد النكاح
شيئا من ذلك بطل الشرط وصح العقد والمهر . وإذا اشترطت المرأة
عليه أن لا يتزوج عليها زوجة أو لا يتسرى بأمة مملوكة ففي صحة هذا
الشرط اشكال ، ولا يترك الاحتياط .
[ المسألة 363 : ]
إذا شرطت المرأة على الرجل في عقد النكاح أن لا يفتضها ، صح
الشرط ولزم الزوج الوفاء به فلا يجوز له افتضاض بكارتها ، ويجوز
له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ، وإذا أذنت له بعد ذلك به جاز له
سواء كان زواجهما دائما أم منقطعا .
[ المسألة 364 : ]
لا يجوز لأحد الزوجين أن يشترط خيار فسخ النكاح لنفسه أو لغيره
سواء كان النكاح دائما أم منقطعا ، وإذا شرط ذلك بطل الشرط
والمشهور بطلان العقد بذلك ، ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد إذا
أراد الامساك ، وبايقاع الطلاق أو هبة المدة إذا أراد الفراق .
[ المسألة 365 : ]
يجوز لكل من الزوجين أن يشترط لنفسه الخيار في المهر إذا كان
العقد دائما ولا بد وإن تعين للخيار مدة معلومة ، فإذا فسخ المهر المسمى
بينهما ودخل الزوج بالمرأة قبل ذلك أو بعده وجب عليه أن يدفع للمرأة
مهر المثل سواء كان أكثر من المسمى أم أقل ، فإذا دخل بها وقد دفع
إليها المهر المسمى استرد الزائد منه إذا كان أكثر من مهر المثل وأتمه
إذا كان أقل . وإذا طلق الزوجة قبل الدخول بها وجبت لها المتعة ،