يتساوين في التفضيل كما تساوين في القسم ، وإذا كن أربع زوجات ،
اختصت كل واحدة منهن بليلة ولم يبق للزوج شئ ، ثم يبتدي ء الدور
الثاني ويصنع فيه كما صنع في الدور الأول ، وهكذا ، ولا يجب للزوجة
في ليلتها التي تختص بها أكثر من المضاجعة ، وأما الجماع فهو إلى
اختيار الزوج نعم يجب للمرأة الشابة في كل أربعة أشهر مرة واحدة
وهو الأحوط استحبابا لغير الشابة ، وقد تقدم ذلك في المسألة الثامنة
عشرة .
[ المسألة 369 : ]
يثبت للزوجة حق القسم في الليالي سواء كان الزوج حرا أم عبدا
بل وإن كان خصيا أو عنينا إذا رضيت به المرأة ولم تفسخ عقد النكاح ،
وسواء كانت الزوجة أو الزوجات حرائر أم مملوكات أم ذميات أم
مختلفات ، وإذا كان بعض الزوجات حرائر وبعضهن مملوكات أو ذميات
كان الدور بينهن من ثمان ليال ، وتكون للحرة المسلمة ليلتان منها ،
وللمملوكة المسلمة أو الحرة الذمية ليلة واحدة ، ويكون باقي الليالي
الثمان للزوج يضعها حيث يشاء .
[ المسألة 370 : ]
يجوز للزوجة أن تسقط حقها من قسمة الليالي ، وأن تهبه للزوج
ليصرف ليلتها في ما يريد ، ويجوز لها أن تهب حقها لبعض ضراتها إذا
رضي الزوج بذلك فتكون ليلتها حقا لتلك الضرة ، ويجوز لها أن ترجع
بهبتها ، فيعود الحق لها في ما يأتي من أدوار القسمة ، ولا يقضي لها
ما مضى من الليالي .
ويجوز للرجل أن يصالح المرأة عن حقها من قسمة الليالي بمبلغ
من المال ، فتكون ليلتها له خاصة ، ويجوز كذلك لبعض ضراتها أن
تصالحها عنه إذا رضي الزوج بمصالحتها فيكون الحق لتلك الضرة .
[ المسألة 371 : ]
إذا تزوج الرجل امرأة باكرة ، فله أن يخصها في أول زواجه بها
بسبع ليال ، والأحوط أن لا تكون أقل من ثلاث ليال ، وإذا تزوج امرأة