وإذا أصدقها حيوانا فسمن الحيوان عندها أو عبدا صغيرا فكبر
ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمة الحيوان أو العبد يوم
دفعه إليها صداقا ، وكانت الزيادة المتجددة فيهما ملكا للمرأة خاصة .
[ المسألة 351 : ]
إذا كان صداق المرأة دينا على الزوج فأبرأت ذمته منه أو كان عينا
فوهبته إياها ، ثم طلقها قبل الدخول رجع الزوج عليها بنصف المهر ،
فيجب عليها أن تدفع إليه نصف مثله إذا كان مثليا ونصف قيمته إذا
كان قيميا .
[ المسألة 352 : ]
إذا سمى الرجل للمرأة في العقد مهرا معينا ودفع إليها شيئا آخر
عوضا عنه كما إذا أصدقها ألف دينار ، ودفع إليها نخيلا أو أرضا بدلا
عنه ، ثم طلق المرأة قبل الدخول كان له نصف ما سماه لها في العقد ،
ولم يسترجع من العوض شيئا .
[ المسألة 353 : ]
إذا طلق الرجل المرأة ، فادعت هي أنه جامعها قبل الطلاق ونتيجة
دعواها أن يكون طلاقه لها بعد الدخول وأنها تستحق المهر كله ، وأنكر
هو الجماع ولذلك فيكون الطلاق قبل الدخول فليس لها إلا نصف المهر ،
فالقول قول الرجل مع يمينه . ويمكن له في بعض الحالات أن يقيم
بينة على كذب دعواها ، كما إذا ادعت أنه واقعها قبلا ، وكانت باكرة ،
فإذا أقام البينة على أنها لا تزال باكرة ، ثبت قوله من غير يمين ،
وكذلك إذا شهدت البينة بأنهما لم يتلاقيا بعد العقد لأنه كان مسافرا
أو مسجونا أو مريضا مثلا .
[ المسألة 354 : ]
إذا جعل الرجل صداق زوجته عينا مشخصة ، دارا أو عقارا أو
شبههما فملكت المرأة تلك العين شخصا آخر بأحد المملكات الشرعية ثم
طلقها الزوج قبل الدخول بها ، فإذا كان تمليكها العين بناقل لازم
كالبيع والصلح والهبة اللازمة كان ذلك بمنزلة تلف العين ، فيسترد
الزوج منها نصف مثل العين إذا كانت مثلية ونصف قيمتها إذا كانت