تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وإذا أصدقها حيوانا فسمن الحيوان عندها أو عبدا صغيرا فكبر ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمة الحيوان أو العبد يوم دفعه إليها صداقا ، وكانت الزيادة المتجددة فيهما ملكا للمرأة خاصة .
[ المسألة 351 : ] إذا كان صداق المرأة دينا على الزوج فأبرأت ذمته منه أو كان عينا فوهبته إياها ، ثم طلقها قبل الدخول رجع الزوج عليها بنصف المهر ، فيجب عليها أن تدفع إليه نصف مثله إذا كان مثليا ونصف قيمته إذا كان قيميا .
[ المسألة 352 : ] إذا سمى الرجل للمرأة في العقد مهرا معينا ودفع إليها شيئا آخر عوضا عنه كما إذا أصدقها ألف دينار ، ودفع إليها نخيلا أو أرضا بدلا عنه ، ثم طلق المرأة قبل الدخول كان له نصف ما سماه لها في العقد ، ولم يسترجع من العوض شيئا .
[ المسألة 353 : ] إذا طلق الرجل المرأة ، فادعت هي أنه جامعها قبل الطلاق ونتيجة دعواها أن يكون طلاقه لها بعد الدخول وأنها تستحق المهر كله ، وأنكر هو الجماع ولذلك فيكون الطلاق قبل الدخول فليس لها إلا نصف المهر ، فالقول قول الرجل مع يمينه . ويمكن له في بعض الحالات أن يقيم بينة على كذب دعواها ، كما إذا ادعت أنه واقعها قبلا ، وكانت باكرة ، فإذا أقام البينة على أنها لا تزال باكرة ، ثبت قوله من غير يمين ، وكذلك إذا شهدت البينة بأنهما لم يتلاقيا بعد العقد لأنه كان مسافرا أو مسجونا أو مريضا مثلا .
[ المسألة 354 : ] إذا جعل الرجل صداق زوجته عينا مشخصة ، دارا أو عقارا أو شبههما فملكت المرأة تلك العين شخصا آخر بأحد المملكات الشرعية ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها ، فإذا كان تمليكها العين بناقل لازم كالبيع والصلح والهبة اللازمة كان ذلك بمنزلة تلف العين ، فيسترد الزوج منها نصف مثل العين إذا كانت مثلية ونصف قيمتها إذا كانت