قيمية ، وإذا كان تمليكها بعقد جائز كالهبة غير اللازمة والبيع بخيار ،
فلا يترك الاحتياط بأن تفسخ المرأة العقد على العين وتدفع إلى الزوج
نصفها إذا طالبها به .
[ المسألة 355 : ]
إذا اختلف الرجل والمرأة في مقدار المهر فقالت الزوجة : هو مائة
دينار مثلا ، وقال الزوج : هو خمسون دينارا ، فالقول قول الزوج مع
يمينه إلا أن تثبت الزوجة صحة ما تقول ، وكذلك إذا ادعت دارا أو
عقارا أو عينا أخرى أن الزوج قد جعلها مهرا لها في عقد نكاحهما
وأنكر الزوج ذلك ، فالقول قول الزوج مع يمينه إذا لم تثبت المرأة
صحة دعواها .
[ المسألة 356 : ]
إذا اختلفا في تعجيل المهر وتأجيله فقالت المرأة : إنه حال معجل ،
وقال الزوج : إنه مؤجل ، فالقول قول المرأة في نفي الأجل مع يمينها ، إلا
أن يثبت الرجل صحة ما يدعيه ، وكذلك الحكم إذا اتفقا على التأجيل
واختلفا في مقدار الأجل ، فقالت المرأة : إنه مؤجل إلى سنة ، وقال
الزوج : هو مؤجل إلى سنتين ، فالقول قول المرأة مع يمينها ، إلا أن
يثبت الزوج صحة مدعاه .
[ المسألة 357 : ]
إذا ادعى الرجل أنه قد دفع إلى المرأة مهرها وأنكرت المرأة أنه دفع
إليها شيئا منه ، أحلفت على عدم التسليم ، فإذا حلفت حكم على الزوج
بوجوب دفع المهر إلا أن يثبت بالموازين الشرعية صحة قوله وكذلك
الحكم إذا ادعى أنه دفع إليها المهر كله وهو مائة دينار مثلا ، فأقرت
له بأنه قد دفع إليها خمسين دينارا وأنكرت أنه دفع الباقي ، فيقدم
قولها مع يمينها على عدم دفع الباقي .
[ المسألة 358 : ]
إذا دفع الرجل إلى المرأة مبلغا معينا من المال ، ثم اختلفا ، فقالت
المرأة : إنك دفعت لي المبلغ المعين هبة ، وقال الرجل : بل دفعته لك
صداقا ، فإذا كان اختلافهما في ما قصده الزوج حين ما دفع إليها المال ،