بفساد العقد كان الوطء شبهة واستحقت على الواطئ مهر مثلها متعة
لا دواما .
[ المسألة 293 : ]
يشترط في صحة النكاح المنقطع أن يذكر فيه أجل معين ، فإن لم
يذكر فيه أجل بطل العقد متعة ، وانعقد دائما على الأقوى ، سواء كان
عامدا في ترك ذكره أم ساهيا أم ناسيا .
[ المسألة 294 : ]
الأجل في النكاح المنقطع هو ما تراضى عليه الزوجان من الأمد ،
سواء كان قصيرا أم طويلا ، ولا يمنع طول الزمان من صحة اشتراطه
بينهما إذا كان من المحتمل بقاؤهما إليه ، وإذا كان الأجل طويلا يعلم
بعدم بقاء الزوجين إليه ، ففي صحة اشتراطه فينعقد النكاح بينهما
متعة ، أو عدم صحته فينعقد النكاح دائما ، اشكال ، ولا يترك
الاحتياط .
[ المسألة 295 : ]
يشترط أن يكون الأجل في النكاح المنقطع معلوما عند الزوج
والزوجة محدود البداية والنهاية بما لا يقبل الزيادة والنقصان ، وإذا
أطلق المتعاقدان أجلا معينا كالشهر والأسبوع والشعرة أيام ، ولم يذكرا
أوله كان ابتداؤه من حين العقد ، وكان عليهما أن يحددا آخره بغاية
معلومة ، بأن يقولا إلى نهاية الساعة العاشرة مثلا من يوم كذا ، أو إلى
الزوال من ذلك اليوم أو إلى الغروب منه ، وهكذا الساعة واليوم وغيرهما
من الآماد القصيرة أو الطويلة .
[ المسألة 296 : ]
يجوز أن يكون الأجل في المتعة متأخرا عن العقد إذا كان معينا محدودا
بما لا يقبل الزيادة والنقصان ، ومثال ذلك أن تزوج المرأة نفسها
للرجل من غروب الشمس لأول ليلة من شهر رمضان إلى غروبها في آخر
يوم من أيامه من هذا العام ، وهما في شهر رجب أو قبله من الشهور ،
وإذا زوجت المرأة نفسها للرجل كذلك فالأحوط لها أن لا تزوج نفسها
متعة لغير ذلك الرجل في ما بين العقد وأول الأجل ، وإن كان الوقت يتسع