العمة أو الخالة أمة له موطوءة بملك اليمين ولا يحل له أن يتمتع
بالأمة وعنده زوجة حرة إلا بإذنها ، سواء كانت الحرة زوجة له بالعقد
الدائم أم بالمتعة ، وإذا تمتع بالأمة بغير إذن الحرة قبل العقد توقفت
صحة المتعة على إجازة الحرة بعد العقد .
[ المسألة 283 : ]
يكره التمتع بالمرأة الزانية من غير فرق بين الزاني بها وغيره ، ولا
يترك الاحتياط باجتناب التمتع بالمرأة إذا كانت مشهورة بالزنا ما لم
تظهر توبتها ، كما قلنا في العقد الدائم في المسألة المائتين والسادسة
والعشرين ، ويكره التمتع بالمرأة الباكر بدون إذن وليها ، والكراهة
مع افتضاضها أشد .
[ المسألة 284 : ]
يستحب للرجل أن يختار المؤمنة على غيرها ، ويستحب أن يختارها
عفيفة مأمونة ، فإذا كانت متهمة بما يخالف ذلك استحب له أن يسأل
عن حالها قبل أن يتمتع بها ، فإذا هو تزوجها كره له الفحص والسؤال
عنها بعد ذلك .
[ المسألة 285 : ]
يشترط في صحة التزويج بالمتعة أن يذكر المهر في العقد ، فإذا لم
يذكر فيه كان العقد باطلا سواء ترك ذكره عامدا أم ساهيا أم ناسيا .
[ المسألة 286 : ]
يصح أن يكون المهر في التزويج بالمتعة عينا من الأعيان المملوكة وأن
يكون دينا في ذمة المرأة أو في ذمة أحد سواها ، وأن يكون منفعة ، أو عملا
من الأعمال التي تصلح أن تكون عوضا ، ويصح على الأقوى أن يكون
حقا من الحقوق المالية التي تقبل الانتقال كحق التحجير ، ويشكل بل
يمنع أن يجعل المهر اسقاط حق من الحقوق الثابتة ، ومثال ذلك أن
تزوج المرأة نفسها للرجل وتجعل صداقها اسقاط حق خيار كان ثابتا
للزوج في بيع سابق ، أو اسقاط حق شفعة له في معاملة على دار أو
على بستان أو أرض .