المدة حيضتان كاملتان على الأقوى ، فلا يكفي المسمى في الحيضتين أو
في إحداهما ، فإذا انقضى الأجل وهي في أثناء الحيض لم تعد تلك الحيضة
من العدة ، بل يجب عليها أن تعتد بحيضتين كاملتين بعدها ، وإذا كانت
لا تحيض وهي في سن من تحيض ، اعتدت بخمسة وأربعين يوما بلياليهن
على الأحوط ، وإذا كانت حاملا اعتدت على الأحوط بأبعد الأجلين من
المدة المذكورة ووضع الحمل .
وإذا مات الرجل في أثناء مدة المتعة ، اعتدت المرأة بأربعة أشهر
وعشرة أيام ، سواء كانت كبيرة أم صغيرة ، أم يائسة ، ومدخولا بها
أم لا ، بل وسواء كانت حرة أم أمة على الأحوط إن لم يكن هو الأقوى ،
وإذا كانت حاملا منه اعتدت إلى آخر الأجلين ، المدة المذكورة ووضع
الحمل .
[ الفصل السابع ]
[ في العيوب والتدليس ]
[ المسألة 305 : ]
عيوب الرجل التي توجب تسلط الزوجة على فسخ النكاح بينها وبينه
أربعة .
الأول : الجنون الذي يطرأ على الرجل بعد العقد على المرأة سواء
كان طروءه عليه قبل دخوله بالمرأة أم بعده وسواء كان الجنون مطبقا
أم أدوارا ، وسواء كان الرجل يعقل معه أوقات الصلاة أم لا يعقلها ،
إذا كان الجنون بدرجة يسقط معه التكليف عن الرجل ، فيجوز للمرأة
أن تفسخ عقد النكاح منه متى علمت بجنونه .
وكذلك إذا كان جنون الرجل سابقا على العقد أو مقارنا له ولم تكن
المرأة عالمة به ، وقد استمر جنونه إلى ما بعد العقد ، فيجوز لها الفسخ
متى علمت به سواء كان الجنون مطبقا أم أدوارا ، وسواء حصل العلم
لها بجنونه قبل وطئه لها أم بعده .
[ المسألة 306 : ]
إذا كان جنون الرجل سابقا على العقد أو مقارنا له ، ثم برئ منه بعد