[ المسألة 300 : ]
إذا انقضى الأجل المسمى في النكاح المنقطع بانت المرأة من زوجها
بذلك ، ولزمها الاعتداد منه إذا كان قد دخل بها ، وكذلك إذا وهبها
الزوج المدة فتبين منه ويجب عليها الاعتداد مع الدخول ، وليس للزوج
أن يرجع بها في العدة ، ويصح له أن يتزوجها بعقد جديد وإن كانت
في العدة سواء أرادا نكاحا دائما أم منقطعا بأجل مسمى آخر ، وقد
تقدم أن العدة لا تمنع من نكاح صاحب العدة نفسه للمرأة وإنما تمنع
من نكاح غيره وتلاحظ المسألة المائتان والثالثة والعشرون
[ المسألة 301 : ]
إذا انقضى الأجل المعين في عقد المتعة أو وهب الرجل المدة للمرأة ولم
يدخل بها فلا عدة عليها ، وكذلك إذا دخل بها وهي غير بالغة ، أو
كانت يائسة من المحيض ، وإذا دخل بالمرأة وكانت بالغة وغير يائسة
من المحيض وجب عليها أن تعتد كما يأتي .
[ المسألة 302 : ]
لا يقع في عقد المتعة طلاق بين الزوجين ولا خلع ولا مباراة بل تبين
المرأة من زوجها بانتهاء الأجل المضروب بينهما في العقد ، وبهبة المدة
كما تقدم ، ولا يقع في المرأة المتمتع بها لعان ولا ايلاء ، ويقع بها الظهار
على الأقوى وتترتب أحكامه كما يأتي في كتاب الظهار .
[ المسألة 303 : ]
إذا مات الزوج في أثناء مدة النكاح المؤقت لم ترث المرأة المتمتع بها
من تركته شيئا ، وإذا ماتت الزوجة في أثناء المدة لم يرث الزوج منها
شيئا إلا مع الشرط ، فإذا شرط الرجل على المرأة في عقد النكاح بينهما
أن يرث منها إذا ماتت قبله ، وقبلت بالشرط ، أو شرطت هي ذلك على
الزوج وقبل به ، نفذ الشرط ووجب العمل به فيرث المشروط له من
صاحبه إذا مات قبله ، وإذا شرط الطرفان وقبلا به ، ثبت التوارث
بين الطرفين ، وكان إرثهما وفقا لما يرثه الزوجان في العقد الدائم .
[ المسألة 304 : ]
عدة المرأة المتمتع بها إذا دخل بها الزوج وانتهى الأجل أو وهبها