تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
الوصية السابقة من الوصايا فالسابقة بعدها حتى ينتهي الثلث ، ويسقط وجوب العمل ببقية الوصايا بعد انتهاء الثلث ، ويكفي الترتيب الذكري للوصايا وإن لم يكن بالحروف الدالة على الترتيب . وإن كان الموصي قد ذكر الوصايا مجتمعة من غير ترتيب ، فقال في وصيته مثلا : على قضاء صلوات سنة تامة ، وصيام شهر رمضان ، واطعام ستين مسكينا لكفارة الافطار في شهر رمضان ، فأخرجوا عني لكل واحدة منها مائة دينار مائة دينار ، فإذا قصر الثلث عن الوفاء بها كافة ، ولم يجز الورثة أن يؤخذ الزائد من الأصل ، وزع الثلث على الوصايا بالنسبة ، فيدفع لكل واحدة من الوصايا الثلاث المذكورة في المثال ثلث من الثلث وإذا اختلفت مقادير الوصايا في نسبتها إلى المجموع ، اختلف المقدار المدفوع من الثلث ، والأمثلة على ذلك غير خفية على الملتفت ، وأمر التطبيق فيها جلي .
[ المسألة 81 : ] إذا أوصى الرجل بعدة من الوصايا وكانت جميع وصاياه تبرعية غير واجبة عليه ، سواء كانت تمليكية أم عهدية ، فمخرجها جميعا هو الثلث ، كما هو الحال في فروض المسألة السابقة ، وتجري فيها الأحكام التي ذكرناها لتلك الفروض ، فإذا كان الثلث وافيا بالوصايا كلها ، أخرجت منه جميعا ووجب تنفيذها ، وإذا زادت الوصايا عن الثلث ، وأجاز الورثة أن يؤخذ الزائد على الثلث من أصل التركة وجب تنفيذها كذلك . وإذا زادت الوصايا التبرعية عن الثلث ، ولم يرض الورثة باخراج الزائد عليه من الأصل ، لوحظت الوصايا فإن جاءت مترتبة في ذكرها بالوصية فتذكر الوصية اللاحقة بعد اتمام الوصية السابقة عليها ، وجب أن يبدأ بتنفيذ الأولى من الوصايا ثم الأولى بعدها حتى يستوعب الثلث كله ، وتسقط الوصايا التي تبقى بعد ذلك عن التنفيذ . وإذا لم يف الثلث بالوصايا ، ولم يجز الورثة أن ينفذ الزائد من الأصل ، وكانت الوصايا غير مترتبة في ذكرها بالوصية ، وزع الثلث على الوصايا بالنسبة على الوجه الذي مر ذكره ، والأمثلة للفروض
كلمة التقوى — صفحة 555 | الشيخ محمد أمين زين الدين