تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
الحكم فيه ، ويجب كذلك تتميمه من الأصل إذا وفى الثلث ببعضه وقصر عن بعضه ، وإذا كان الباقي من الوصايا بعد انتهاء الثلث من الواجبات التي لا تعد ديونا ، سقطت الوصية به . وإذا كان الموصي قد ذكر الوصايا جميعا ولم يرتب ما بينها في الذكر وجب أن يوزع الثلث عليها بالنسبة ، ثم يتمم كل واجب مالي منها من أصل التركة .
[ المسألة 83 : ] إذا أوصى الرجل بواجبات حكمها الأصلي أن تخرج من أصل التركة ، وبوصايا أخرى تبرعية حكمها أن تخرج من الثلث ، ولم يبين في وصيته أن تخرج هذه الوصايا من الأصل أو من الثلث ، بدأ بالقسم الأول منها فأخرجه من الأصل كما هو حكمه ، ثم أخرج ثلث ما بقي من التركة وأخرج القسم الثاني منه ، وإذا قصر الثلث عن الوفاء به أخذ الزائد عن الثلث من أصل التركة إذا أجاز الورثة ذلك ، وإذا لم يجيزوه طبقت الأحكام السابقة فإذا كانت الوصايا مترتبة في ذكرها بالوصية بدئ باخراج الوصية الأولى من الثلث ثم الأولى بعدها ينتهي الثلث ، فإذا انتهى الثلث سقط باقي الوصايا عن التنفيذ ، وإذا كانت الوصايا غير مترتبة وزع الثلث عليها بالنسبة كما سبق في نظائر ذلك . وإذا ذكر الموصي أن وصاياه تخرج من الثلث ، وجب تقديم الواجب على غيره بالتنفيذ من الثلث على النحو المتقدم من الترتيب أو التوزيع ، وإذا بقي من الثلث شئ بعد اخراج الواجبات صرف الباقي منه في الوصايا التبرعية الأولى منها فالأولى وإذا كانت غير مترتبة قسط الباقي عليها بالنسبة ، وإذا قصر الثلث عن الوفاء بالواجب أو عن اتمامه وجب أخذه أو تتميمه من أصل التركة .
[ المسألة 84 : ] إذا أوصى الرجل بواجبات لا تخرج من أصل التركة ، وبوصايا تبرعية ، وجب اخراج جميعها من الثلث ، ووجب تقديم الواجبات على غيرها من الوصايا ، ويكون تنفيذها على النهج المتقدم من الترتيب إذا كانت مترتبة في الذكر والتوزيع إذا كانت غير مترتبة ، فإذا بقي من