الحكم فيه ، ويجب كذلك تتميمه من الأصل إذا وفى الثلث ببعضه
وقصر عن بعضه ، وإذا كان الباقي من الوصايا بعد انتهاء الثلث من
الواجبات التي لا تعد ديونا ، سقطت الوصية به .
وإذا كان الموصي قد ذكر الوصايا جميعا ولم يرتب ما بينها في
الذكر وجب أن يوزع الثلث عليها بالنسبة ، ثم يتمم كل واجب مالي
منها من أصل التركة .
[ المسألة 83 : ]
إذا أوصى الرجل بواجبات حكمها الأصلي أن تخرج من أصل التركة ،
وبوصايا أخرى تبرعية حكمها أن تخرج من الثلث ، ولم يبين في وصيته
أن تخرج هذه الوصايا من الأصل أو من الثلث ، بدأ بالقسم الأول منها
فأخرجه من الأصل كما هو حكمه ، ثم أخرج ثلث ما بقي من التركة
وأخرج القسم الثاني منه ، وإذا قصر الثلث عن الوفاء به أخذ الزائد
عن الثلث من أصل التركة إذا أجاز الورثة ذلك ، وإذا لم يجيزوه طبقت
الأحكام السابقة فإذا كانت الوصايا مترتبة في ذكرها بالوصية بدئ
باخراج الوصية الأولى من الثلث ثم الأولى بعدها ينتهي الثلث ،
فإذا انتهى الثلث سقط باقي الوصايا عن التنفيذ ، وإذا كانت الوصايا
غير مترتبة وزع الثلث عليها بالنسبة كما سبق في نظائر ذلك .
وإذا ذكر الموصي أن وصاياه تخرج من الثلث ، وجب تقديم الواجب
على غيره بالتنفيذ من الثلث على النحو المتقدم من الترتيب أو التوزيع ،
وإذا بقي من الثلث شئ بعد اخراج الواجبات صرف الباقي منه في
الوصايا التبرعية الأولى منها فالأولى وإذا كانت غير مترتبة قسط الباقي
عليها بالنسبة ، وإذا قصر الثلث عن الوفاء بالواجب أو عن اتمامه
وجب أخذه أو تتميمه من أصل التركة .
[ المسألة 84 : ]
إذا أوصى الرجل بواجبات لا تخرج من أصل التركة ، وبوصايا
تبرعية ، وجب اخراج جميعها من الثلث ، ووجب تقديم الواجبات على
غيرها من الوصايا ، ويكون تنفيذها على النهج المتقدم من الترتيب إذا
كانت مترتبة في الذكر والتوزيع إذا كانت غير مترتبة ، فإذا بقي من