المالك التلف ، فالقول قول الوكيل لأنه أمين ، إلا إذا كان متهما
فيطالب بالبينة .
[ المسألة 87 : ]
إذا تلفت العين أو المال في يد الوكيل وادعى المالك أن الوكيل قد
تعدى أو فرط في الأمانة ، فيكون ضامنا لتلفها ، وأنكر الوكيل أنه
تعدى أو فرط ، فلا ضمان عليه ، فالقول قول الوكيل مع يمينه لأنه
منكر ، إلا أن يكون متهما ، فيطالب بالبينة .
[ المسألة 88 : ]
إذا ادعى الوكيل أنه دفع المال الذي قبضه بالوكالة إلى مالكه ،
وأنكر المالك دفع المال إليه فالقول قول المالك مع يمينه لأنه منكر .
[ المسألة 89 : ]
إذا ادعى الوكيل أنه أوقع التصرف الذي وكله المالك فيه ، وقال :
قد بعت السلعة التي وكلتني في بيعها وتلف ثمنها في يدي بعد البيع ،
فلا شئ علي ، وأنكر الموكل أن الوكيل باع السلعة فتكون عليه غرامة
المبيع أو عوضه ، فالقول في ذلك قول الوكيل .
[ المسألة 90 : ]
إذا تصرف الوكيل فباع أو اشترى للمالك بمقتضى وكالته عنه ،
فادعى المالك أن التصرف باطل لأنه قد عزل الوكيل ، وبلغه الخبر ،
وأنكر الوكيل العزل ، أو ادعى عدم العلم بالعزل ، فيكون التصرف
ماضيا ، فالقول قول الوكيل مع يمينه .
[ المسألة 91 : ]
إذا وكل الرجل وكيلا في البيع والشراء عنه ، فاشترى الوكيل سلعة
أو أرضا أو غيرهما فقال الموكل إنك اشتريتها لي بوكالتك عني ،
وقال الوكيل إني اشتريتها لنفسي ، فالقول قول الوكيل لأنه أبصر بنيته ،
وكذلك إذا اشترى الوكيل السلعة أو الأرض وأراد الثمن من الموكل ،
فقال الموكل : إنك اشتريتها لنفسك فعليك ثمنها وقال الوكيل : إني
اشتريتها لك بمقتضى وكالتك لي فالثمن عليك ، فالقول قول الوكيل