[ المسألة 99 : ]
يجوز لصاحب الدين أن يوكل وكيلا في أن يبرئ ذمة الشخص
المدين له ، وإن لم يعلم الوكيل بل ولا الدائن بمقدار الدين .
[ المسألة 100 : ]
لا يحق للرجل أن يوكل شخصا غير أمين في التصرف في مال غيره
ومثال ذلك : أن يوكله الولي على التصرف في مال القاصر المولى عليه ،
أو يوكله على التصرف في مال الوقف ، أو يوكله الوصي على التصرف
في ثلث الميت ، أو يوكله الرجل في دفع مال الزكاة أو الخمس إلى
مستحقه ، فلا بد وأن يكون الوكيل الذي يوكله في ذلك أمينا ، وإذا
وكل فيه غير الأمين كان ضامنا ، ويجوز له أن يوكل من يشاء على
التصرف في ماله وإن كان غير أمين .
[ المسألة 101 : ]
إذا وجد المشتري مال المالك في يد شخص وادعى الشخص أنه وكيل
عن المالك في بيع ماله جاز له قبول قوله ، وصح له أن يشتري المال منه
ويرتب الأثر على وكالته ، لأنه صاحب يد على المال فيقبل قوله ، وإذا
ادعى الوكالة عن المالك ولم يكن المال في يده لم يقبل قوله ، ولم يرتب
الأثر عليه ، فلا يصح له أن يشتري منه شيئا في ذمة المالك حتى تثبت
صحة وكالته عنه بحجة شرعية معتبرة .
[ المسألة 102 : ]
إذا بطلت وكالة الوكيل بعزله أو بعروض أحد الأمور التي تبطل
بها الوكالة - وقد تقدم ذكر بعضها في المسألة الثالثة والستين وما
قبلها - وكان للمالك الموكل مال أو عين باقية بيد الوكيل ، فهي في
يده أمانة لا يضمنها إذا تلفت أو حدث فيها عيب أو نقص إلا إذا
تعدى أو فرط فيها ، ويجب عليه تسليم الأمانة إلى الموكل إذا كان
موجودا وإلى وارثه إذا كان ميتا ، وإذا أخر تسليمها من غير عذر كان
ضامنا .
[ المسألة 103 : ]
إذا وكل الرجل وكيلا في شراء شئ ، وبطلت الوكالة بعروض