فباع الدار أو أجرى الصيغة قبل أن يتصرف الوكيل صح بيع الموكل ،
وبطلت وكالة الوكيل بعد حصول متعلقها .
وكذلك الحكم إذا وكلت المرأة أحدا في تزويجها ثم عزلته عن
الوكالة ، وأجرى الوكيل عقد النكاح عليها قبل أن يبلغه خبر عزله ،
فيصح عقده وينفذ ، ولا يصح عقدها بعده على زوج آخر ، وإذا سبقت
هي فزوجت نفسها قبل أن يعقد الوكيل المعزول عليها ، صح عقدها ،
وسقطت وكالته بحصول الفعل الموكل فيه .
[ المسألة 63 : ]
يبطل عقد الوكالة إذا مات الوكيل ، أو مات الموكل ، سواء علم
الوكيل بموته أم لم يعلم ، فإذا تصرف فباع الدار التي قد وكل في
بيعها مثلا ، ثم علم أن الموكل مات قبل البيع كان بيعه باطلا .
ويبطل عقد الوكالة إذا جن الوكيل أو جن الموكل جنونا اطباقيا وإن
لم يعلم الوكيل بجنونه ، وكذلك في الجنون الأدواري وفي الاغماء ،
فتبطل الوكالة إذا عرضنا للوكيل أو للموكل على الأحوط في المسألتين .
وتبطل الوكالة إذا تلف الشئ الذي تعلقت به الوكالة ، ومثال
ذلك أو يوكله في بيع سلعة أو دابة ، فتتلف السلعة أو تموت الدابة ،
أو يكون الرجل وكيلا على تزويج امرأة ، فيموت أحد الزوجين ، وتبطل
الوكالة ، إذا فعل الموكل الفعل الذي تعلقت به الوكالة ، كما إذا وكله
على بيع الدار أو بيع السلعة ، فباعهما المالك وكذلك إذا فعل المالك
فعلا يرتفع به موضوع الوكالة ، كما إذا وكل أحدا في بيع مملوك
فأعتقه المالك ، أو وكله في بيع دار فوقفها المالك أو بالعكس .
ولا تبطل الوكالة على الفعل إذا وكل وكيلا آخر على الفعل نفسه ،
كما إذا وكل الأول على بيع الدار ثم وكل الثاني على بيعها أيضا ، فلا
تبطل وكالة الأول إلا إذا سبق الوكيل الثاني فباع الدار قبل الأول
فتبطل وكالة الأول بحصول متعلقها كما تقدم .
[ المسألة 64 : ]
يجوز للانسان أن يوكل غيره في منازعاته ومخاصماته عند القضاة