تركته ، وكذلك الحكم في كل نذر يتعلق بالمال ، كما إذا نذر أن يفي
دين زيد من ماله ، أو نذر أن يدفع له مبلغا من المال يحج به أو يعتمر
أو يزور ، أو نذر أن يصل أباه أو أخاه أو أحد أرحامه بمقدار من
المال ، فإذا مات الناذر قبل أن يفي بالنذر أخرج المال المنذور من أصل
تركته لا من الثلث .
[ المسألة 100 : ]
إذا نذر المكلف أن يتصدق على زيد بمبلغ من المال أو بعين مخصوصة
ثم مات الشخص المنذور له قبل أن يتصدق الناذر عليه بالعين أو المبلغ
المنذور ، أشكل الحكم فيه ، فلا يترك الاحتياط بقيام وارثه مقامه إذا
كان مستحقا ، وإذا لم يكن له وارث أو كان لا يستحق الصدقة أو امتنع
من قبولها فالظاهر سقوط النذر بالصدقة لتعذر الوفاء بها .
[ المسألة 101 : ]
إذا نذر أن يهب أو يهدي إلى فلان شيئا معينا أو مبلغا من المال ثم
مات المنذور له قبل أن يفي الناذر له بنذره سقط النذر ولم يجب الوفاء
به . وإذا مات الناذر قبل أن يهب ، فالأحوط أن يتولى وصيه أو وارثه
ذلك ، فيهب المال للمنذور له ويخرجه من أصل تركة الميت .
[ المسألة 102 : ]
ما ينذر لأحد المشاهد الشريفة يختص به ولا يجوز صرفه في غيره
من المشاهد وإن كان أعظم قدرا منه أو أكثر حاجة ، فيصرف في مصالح
المشهد المنذور له ، كتعميره إذا احتاج إلى التعمير واصلاح بنائه إذا
احتاج إلى الاصلاح وإنارته ، وتجهيزه بوسائل التهوية والتبريد
والتدفئة وتبريد الماء ، وتعمير أماكن التطهير والوضوء في المشهد
وترميمها ، وإعانة خدام المشهد الصالحين والقائمين بشؤونه ، وما يشبه
ذلك أو يتصل به من الحاجات والمقاصد اللائقة به .
[ المسألة 103 : ]
ما ينذر للرسول صلى الله عليه وآله أو لأمير المؤمنين ( ع ) أو لأحد المعصومين ( ع )
أو للعباس ( ع ) أو لغيرهم من الذرية الطيبة والذوات الطاهرة ، يصرف
في سبل الخير والقربات ، فيعان به المحتاجون من أهل العلم على تحصيل