ذلك اليوم وجب عليه قضاء صومه وإذا كان عامدا من غير عذر وجبت
عليه الكفارة .
[ المسألة 86 : ]
إذا نذر المكلف صوم يوم معين لم يحرم عليه السفر فيه وإن كان
السفر غير ضروري له ، فإذا سافر فيه أفطر ووجب عليه قضاء صومه
ولم تجب عليه الكفارة .
[ المسألة 87 : ]
إذا نذر المكلف أن يصوم كل يوم خميس في سنته أو ما دام حيا ،
واتفق يوم الخميس مع أحد العيدين وجب عليه افطار ذلك اليوم ولزمه
قضاؤه على الأحوط ، وإذا مرض الناذر في يوم الخميس أو سافر ، أو
حاضت المرأة أو تنفست فيه لزم الافطار كذلك ، ووجب عليه قضاء
اليوم على الأقوى ولا كفارة عليه في الجميع .
[ المسألة 88 : ]
إذا نذر الانسان أن يصوم كل يوم خميس ، ثم وجب عليه أن يصوم
صوما يجب فيه التتابع كما إذا نذر صوما متتابعا عشرة أيام أو شهرا أو
شهرين ، أو وجبت عليه كفارة فيها صوم متتابع ، فإذا أراد أن يأتي
بالصوم المتتابع وجب عليه أن يصوم كل خميس من تلك الأيام وفاءا
بنذره السابق المتعلق به ، ولا يكون ذلك مخلا بتتابع صومه الذي وجب
عليه للكفارة أو للنذر اللاحق .
[ المسألة 89 : ]
إذا نذر الانسان صوما واشترط في صيغة النذر أن يأتي بالصوم
في السفر والحضر ، صح نذره وشرطه ، فيصح منه الصوم وإن كان
مسافرا ، ويتعين عليه إذا كان مؤقتا واتفق سفره في الوقت فيجب عليه
الصوم ويجزيه ، سواء كان الصوم المنذور متتابعا أم لا .
[ المسألة 90 : ]
إذا نذر الانسان أن يزور الرسول صلى الله عليه وآله أو يزور أحد الأئمة
المعصومين ( ع ) انعقد نذره ووجب عليه البر به ، ويكفي في الوفاء