الصورة ، ولا يسقط عن الولد ولا عن الزوجة فعل الواجب وترك
الحرام بذلك وإن لم تنعقد يمينهما .
وإذا حلف الولد أو حلفت الزوجة مع عدم سبق المنع ، انعقدت
يمينهما على الأقوى ، وجاز للأب أن يحل يمين الولد ، وجاز للزوج أن
يحل يمين الزوجة ، ويرتفع بذلك أثر اليمين ، فلا يجب على الولد ولا
على الزوجة الوفاء بيمينهما بعد حلها ولا تجب عليهما الكفارة بالمخالفة .
[ المسألة 26 : ]
يشكل الحكم بالحاق الأم بالأب في الحكم المتقدم ذكره في المسألة
الخامسة والعشرين ، نعم إذا كان الشئ مباحا متساوي الطرفين ونهت
الأم ولدها عن اليمين على فعله أو على تركه قبل أن يحلف عليه ، فالظاهر
عدم انعقاد يمين الولد إذا حلف بعد نهي أمه عنه ، فإنه يصبح مرجوحا ،
وكذلك إذا نهته عن الفعل أو الترك بعد أن أقسم عليه ، فينحل يمينه
أيضا ، فإن متعلق يمينه يصبح مرجوحا بعد نهي الأم عنه ، وسيأتي
بيان هذا في المسألة الثلاثين وما بعدها .
[ المسألة 27 : ]
لا تنعقد يمين العبد المملوك إلا بإذن مالكه ، وإن لم يمنعه المالك
عن الحلف قبل ذلك فلا تصح يمينه إذا حلف بغير إذنه وإن كان المحلوف
عليه فعل واجب أو ترك حرام ، ويجب على المملوك فعل الواجب وترك
الحرام وإن لم يأذن له مولاه بذلك ولم ينعقد يمينه عليهما .
[ المسألة 28 : ]
إذا حلف الانسان على فعل واجب أو على ترك محرم ، انعقدت يمينه
بلا ريب ، ووجب عليه امتثال الواجب من حيث الوفاء باليمين ، ووجب
عليه امتثاله من حيث إنه واجب في أصل الشرع ، وإذا تركه استحق
العقوبة على تركه من الناحيتين ، ولزمته الكفارة لحنثه باليمين ، وكذلك
الحكم في ترك المحرم .
وإذا حلف على فعل شئ مستحب أو على ترك شئ مكروه في الشريعة ،
انعقدت يمينه كذلك ، ووجب عليه فعل المستحب وفاءا باليمين ، وإذا