في المثال انعقدت يمينه ولزمه الوفاء بها ، وإن لم يرجع لم تنعقد ولم
يجب الوفاء بها .
[ المسألة 22 : ]
يشترط في انعقاد اليمين : أن يكون الحالف مكلفا ، ولذلك فلا بد
من أن يكون بالغا فلا تنعقد يمينه إذا كان صغيرا وإن كان مميزا أو
كان مراهقا ، ولا بد فيه من أن يكون عاقلا ، فلا تنعقد يمينه إذا كان
مجنونا مطبقا أو كان جنونه أدوارا وقد أوقع الحلف في دور جنونه ،
وإذا كان جنونه أدوارا وأوقع حلفه في دور إفاقته انعقدت يمينه ولزم
الوفاء بها إذا كان وقت الوفاء في دور الإفاقة أيضا ، فإذا قال المجنون
الأدواري في دور إفاقته : والله لأصومن غدا ، فإن كان في اليوم الذي
عينه للصوم مفيقا أيضا ، وجب عليه صومه وإذا لم يصمه لزمته كفارة
اليمين ، وإن أنفق اليوم المعين في دور جنونه سقط عنه وجوب صومه
ولم تجب عليه الكفارة .
[ المسألة 23 : ]
يشترط في انعقاد اليمين : أن يكون الحالف مختارا ، فلا تنعقد
يمينه إذا أوقع اليمين مكرها عليها أو مجبرا من أحد ، وأن يكون
قاصدا ، فلا تنعقد يمينه إذا أوقعها هازلا غير جاد في حلفه أو أوقعها
سكران أو غاضبا غضبا يسلبه القصد .
[ المسألة 24 : ]
تصح اليمين من الكافر كما تصح من المسلم وتنعقد منه وتترتب
عليها آثارها ، فإذا كان منكرا في الدعوى واستحلف لانكاره قبلت يمينه
وحكم الحاكم الشرعي بموجبها ، ولا فرق بين الدعوى وغيرها في صحة
يمينه وانعقادها ، ولا فرق كذلك بين أصناف الكفار في الحكم المذكور .
[ المسألة 25 : ]
لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه عن الحلف وكان منع أبيه سابقا
على ايقاع يمينه ، ولا تنعقد يمين الزوجة إذا منعها زوجها عن الحلف ،
وكان منعه سابقا على يمينها كذلك ، حتى إذا كان المحلوف عليه فعل
واجب أو ترك حرام ، فلا تنعقد يمينهما مع سبق المنع ، حتى في هذه