[ المسألة 38 : ]
إذا رهن الانسان على دينه جملا أو بقرة أو شاة أو غيرها من الحيوان ،
فالظاهر دخول وبر الحيوان وصوفه وشعره في رهن الحيوان من غير
فرق بين الموجود منه وما يتجدد ، وإذا رهن الشجرة دخل في الرهن
أوراق الشجرة وأغصانها الخضراء واليابسة .
ولا يدخل مغرس الشجرة في رهنها ومغرس الشجرة هو موضع غرسها
من الأرض ، ولا يدخل أس الجدار في رهن الجدار وهو موضع أساسه
من الأرض .
ويشكل الحكم بدخول اللبن الموجود في الضرع في رهن البقرة والشاة
والناقة ، وكذلك ما يتجدد منه والأحوط الرجوع فيه إلى المصالحة ،
وإن كان الأقوى عدم الدخول في الرهن إلا مع الاشتراط .
[ الفصل الثاني ]
[ في لزوم الرهن وجوازه ]
[ المسألة 39 : ]
عقد الرهن لازم من جانب الراهن ، وهو جائز من جانب المرتهن ،
فلا يصح للراهن أن يفسخ الرهن أو يأخذ العين المرهونة من المرتهن
بغير رضاه ، ويجوز للمرتهن أن يسقط حقه من الرهن فإذا أسقط
حقه منها جاز للراهن أخذ العين والتصرف فيها وإن لم يرض المرتهن
ولم يأذن بالتصرف بعد اسقاط حقه ، ومثل ذلك ما إذا أدى الدين أو
فرغت ذمته منه بابراء أو مصالحة أو هبة أو غيرها فيسقط حق المرتهن
ويجوز للراهن التصرف .
[ المسألة 40 : ]
إذا برئت ذمة المدين من بعض الدين لم ينفك الرهن بذلك ، ولم
ينفك منه شئ على الأقوى بل يبقى الجميع رهنا حتى يؤدي جميع الدين ،
أو تبرأ ذمته منه بأحد المبرئات .
وإذا شرط الراهن في العقد أن ينفك من الرهن بمقدار ما يؤدى
من الدين نفذ الشرط ، فإذا أدى نصف الدين انفك نصف الرهن وبقي