مات بذلك ، سواء كان من صغار الصيد أم كباره .
ولا يحل منه ما يضرب بمقمعة أو بعمود ، فيموت بسبب ذلك ، وإن
كانا من الحديد وسميا سلاحا .
ولا يحل منه ما يقتل بالشرك والحبالة والفخ وغيرها من آلات
الصيد ، ولا تكون قاطعة ولا شائكة ، ولا تعد سلاحا ، فلا يحل أكل
صيدها إذا علقت به فمات بذلك .
[ المسألة 30 : ]
إذا علق الصيد بإحدى الآلات المذكورة في ما تقدم أو بغيرها وهو
حي ، فأصبح بسبب علوقه بها غير قادر على الامتناع ، فقبضه صاحب
الآلة ووضع يده على الصيد ، ثم ذكاه على الوجه الشرعي ، حل لحمه
بالتذكية .
وكذلك ما يصطاده النمر أو الفهد أو غيرهما من جوارح السباع ،
أو يصطاده الصقر أو العقاب ، أو الشاهين أو الباشق أو غيرها من
جوارح الطير ، فإذا أدركه الرجل وذكاه على الوجه الصحيح حل لحمه ،
وهذا من التذكية بالذباحة لا من التذكية بالصيد .
[ المسألة 31 : ]
الظاهر حل لحم الصيد الذي يقتل بالبندقية ، وهي الآلة المعروفة
لاطلاق النار على الصيد ونحوه ، إذا كانت البندقة أو الرصاصة التي
تطلقها محددة الطرف تشبه المخروط ، فإذا أطلقها الرامي وسمى عند
الاطلاق ، فأصابت الطير أو الحيوان فقتلته ، فالظاهر حل لحمه بذلك .
وإذا كانت البندقة التي تطلقها مدورة غير محددة الطرف ، فالأحوط
اجتناب ما قتل بها وإن خرقت ونفذت بسبب قوتها ، سواء كانت صغيرة
الحجم أم كبيرته .
وإذا لم يمت الطير أو الحيوان بها ، وأدركه الصائد حيا فذكاه
بالسكين ، فلا ريب في حلية لحمه .
[ المسألة 32 : ]
يشترط في حل لحم الحيوان الذي يصطاد ويقتل بالآلة - مضافا إلى