لقيمتها الأولى ، إلا إذا قلت قيمتها في المرة الثانية عن قيمتها الأولى
فيكون ضامنا للتفاوت .
[ المسألة 74 : ]
إذا حصلت في العين المغصوبة صفة فزادت لذلك قيمتها ، ثم فقدت
تلك الصفة ، فنقصت القيمة ، ثم تجددت في العين صفة أخرى زادت
لها قيمة العين مرة ثانية لم يزل عن الغاصب ضمان القيمة الأولى بتجدد
الصفة والقيمة الثانية .
ومثال ذلك : أن يتعلم العبد صنعة أو لغة فتزيد لذلك قيمته ، ثم
ينسى الصنعة فتهبط قيمته لذلك ويكون الغاصب ضامنا لتلك الزيادة ،
فإذا تعلم العبد صنعة ثانية ورجعت قيمته أو زادت عن الأولى فلا يزول
بذلك ضمان الغاصب للزيادة الأولى ، ومن أمثلة ذلك أن تسمن البقرة
فترتفع لذلك قيمتها ثم تهزل فتقل قيمتها الأولى ويكون الغاصب ضامنا
لها ، ثم يكثر بعد ذلك لبن البقرة فترتفع قيمتها مرة ثانية ، بسبب
ذلك ولا يزول بذلك ضمان الغاصب للزيادة الأولى .
[ المسألة 75 : ]
إذا تجددت في العين المغصوبة صفة ولم توجب الصفة زيادة في قيمة
العين لم يضمنها الغاصب إذا فقدت ، ومثال ذلك : أن يسمن العبد
المملوك ثم يزول سمنه فلا يكون الغاصب ضامنا لذلك .
[ المسألة 76 : ]
إذا جب الغاصب العبد المغصوب وجبت عليه دية الجناية على العبد ،
وإن زادت بسبب ذلك قيمة العبد .
[ المسألة 77 : ]
إذا غصب الرجل حبا فزرعه كان الزرع ونتاجه لمالك الحب ، سواء
زرعه الغاصب في أرضه وسقاه من مائه أم زرعه في أرض المغصوب منه
وسقاه من مائه ، وكذا إذا غصب فسيلا أو وديا فغرسه ، فالغراس
ونتاجه لمالك الفسيل والودي وتلاحظ المسألة الثالثة والستون .
[ المسألة 78 : ]
إذا غصب الغاصب بيضا فأحضنه دجاجته أو جعله في الجهاز الحديث