الذي يملكه هو المعد لاحتضان البيض واستفراخه حتى أنتج ، فالفراخ
الناتجة ملك لمالك البيض ، ولا يستحق الغاصب على عمله أجرة وكذلك
إذا غصب دجاجا أو غيره من ذوات البيض ، فأنتجت بيضا ثم فراخا ،
فالبيض والفراخ لمالك الدجاج المغصوب ، ولا آجرة للغاصب على عمله .
[ المسألة 79 : ]
إذا غصب فحل بقر أو فحل غنم أو غير ذلك من فحول الحيوان وأنزاه
على إناث من جنسه فلقحت وأولدت ، فالنتاج لمالكي الإناث ، وإذا كانت
الإناث ملكا للغاصب نفسه فالنتاج له وتجب عليه أجرة الفحل لمالكه .
[ المسألة 80 : ]
يملك الكافر الذمي الخمر والخنزير إذا كان يستتر بشرب الخمر
وأكل لحم الخنزير ولا يتجاهر بهما كما هو أحد شروط الذمة عليه ،
فإذا غصبهما منه غاصب وتلفا عنده بعد الغصب كان ضامنا لقيمتهما
عند أهل الذمة .
وإذا ملك المسلم عصيرا وانقلب عنده خمرا كان له حق الاختصاص
به ، فلا يحل لأحد غصبه منه ، فإذا انقلب بعد ذلك خلا كان ملكا له ،
ونتيجة لذلك فإذا غصبه منه غاصب بعد أن انقلب خمرا ، وجب على
الغاصب رده إليه لاختصاصه به ، وكذلك إذا غصبه منه عصيرا ثم
انقلب عند الغاصب خمرا فيجب عليه رده ، ومثله ما إذا اختص المسلم
بالخمر بسبب آخر ليجعل الخمر خلا ، أو لغير ذلك من الغايات المباحة ،
فإذا غصبه أحد وجب عليه رده ، وإذا انقلب عند الغاصب خلا ثم تلف
كان الغاصب ضامنا لقيمته خلا ، وإذا تلف عند الغاصب وهو خمر
وقد غصبه خلا ضمن قيمة الخل كذلك وإذا غصبه خمرا وتلف عنده
خمرا ففي ضمانه اشكال ، ولا يترك الاحتياط بأن يصالحه عن حق
الاختصاص .
[ المسألة 81 : ]
تجري جميع أحكام الضمان التي تقدم تفصيلها وبيانها في كل يد
توضع على مال الآخرين بغير حق ، وإن لم تكن اليد غاصبة ولا ظالمة ،
ولم يكن واضعها عاصيا ولا آثما ، كما إذا وضع الرجل يده على مال