مات هو ولا وارث له سوى الولد .
وإذا أقر بولد الولد وكان بالغا وصدقه ولد الولد في قوله نفذ الاقرار في
حقهما معا ، فيرث أحدهما من الآخر إذا مات قبله ، لم يكن له وارث أقرب منه ،
وتجب نفقة الفقير منهما على الآخر إذا كان قادرا ولا منفق أقرب منه ، وهكذا في
بقية لوازم الاقرار ، ولا يثبت به النسب ولا يقع به التوارث بين غيرهما من الأقارب .
وكذلك الحكم إذا أقر الرجل بشخص إنه أخوه أو عمه أو قريبه في النسب
فينفذ اقراره عليه خاصة ، وتلزمه أحكام الاقرار التي تكون عليه لا على الآخرين
وإذا صدقه الثاني في قوله نفذت عليهما أحكام الاقرار ، ولا تنفذ على غيرهما لا في
( المسألة 45 ) :
إذا أقر الانسان بشخص إنه أخوه في النسب أو ابن أخيه أو قريبه وصدقه
الشخص المقر به ، واعترف بالقرابة التي ذكرها ، نفذ الاقرار عليهما كما تقدم
وورث أحدهما صاحبه إذا مات قبله ، ولم يكن له وارث آخر سواه ، وإذا مات
أحدهما وله وارث أخر غير المقر ففي ثبوت التوارث بينهما اشكال ، ولا يترك
الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة ، وكذلك الاشكال إذا أقر الرجل بأخ أو ابن أخ أو
عم أو قريب في النسب ثم نفاه بعد الاقرار به ، فلا يترك الاحتياط المذكور .
( المسألة 46 ) :
يثبت النسب بين الشخصين المشكوك نسب أحدهما إلى الآخر بشهادة
رجلين عادلين لهما بولادة أحدهما من الآخر ، أو بولادتهما من شخص ثالث بغير
واسطة أو بواسطة واحدة أو بأكثر مع وجود القرابة بينهما عرفا ، سواء كان باقرار