تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
مات هو ولا وارث له سوى الولد . وإذا أقر بولد الولد وكان بالغا وصدقه ولد الولد في قوله نفذ الاقرار في حقهما معا ، فيرث أحدهما من الآخر إذا مات قبله ، لم يكن له وارث أقرب منه ، وتجب نفقة الفقير منهما على الآخر إذا كان قادرا ولا منفق أقرب منه ، وهكذا في بقية لوازم الاقرار ، ولا يثبت به النسب ولا يقع به التوارث بين غيرهما من الأقارب . وكذلك الحكم إذا أقر الرجل بشخص إنه أخوه أو عمه أو قريبه في النسب فينفذ اقراره عليه خاصة ، وتلزمه أحكام الاقرار التي تكون عليه لا على الآخرين وإذا صدقه الثاني في قوله نفذت عليهما أحكام الاقرار ، ولا تنفذ على غيرهما لا في
( المسألة 45 ) : إذا أقر الانسان بشخص إنه أخوه في النسب أو ابن أخيه أو قريبه وصدقه الشخص المقر به ، واعترف بالقرابة التي ذكرها ، نفذ الاقرار عليهما كما تقدم وورث أحدهما صاحبه إذا مات قبله ، ولم يكن له وارث آخر سواه ، وإذا مات أحدهما وله وارث أخر غير المقر ففي ثبوت التوارث بينهما اشكال ، ولا يترك الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة ، وكذلك الاشكال إذا أقر الرجل بأخ أو ابن أخ أو عم أو قريب في النسب ثم نفاه بعد الاقرار به ، فلا يترك الاحتياط المذكور .
( المسألة 46 ) : يثبت النسب بين الشخصين المشكوك نسب أحدهما إلى الآخر بشهادة رجلين عادلين لهما بولادة أحدهما من الآخر ، أو بولادتهما من شخص ثالث بغير واسطة أو بواسطة واحدة أو بأكثر مع وجود القرابة بينهما عرفا ، سواء كان باقرار