تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
وعليه أن يدفع الميراث كله للوارث الذي أقر به ، لأنه أولى به كما قال . وإذا أقر الوارث الواحد بوارث آخر يساويه في الاستحقاق ، وفي مقدار النصيب ، فعليه أن يقتسم تركة الميت معه بالمساواة ، ومثال ذلك : أن يقر أخو الميت في المثال السابق بأخ ثان له وللميت ، فإذا كان الميت قد ترك مأة دينار اقتسمها أخوه الأول الوارث مع الثاني الذي أقر به ، فلكل واحد منهما خمسون دينارا ، وإذا أقر بأخت له وللميت اقتسم التركة معها بالمثالثة ، فدفع لها ثلثا وأخذ ثلثين .
( المسألة 49 ) : إذا كان الوارث الوحيد ظاهرا هو عم الميت مثلا ، ولما دفعت إليه تركة الميت قال هذا زيد وهو أخو الميت فهو أدنى قرابة للميت وأولى مني بميراثه ، ثم قال هذا خالد وهو ولد الميت أو هو ولد ولده ، وهو أولى بميراثه مني ومن أخيه ، أخذ العم بالاقرارين كليهما فعليه أن يدفع التركة نفسها لزيد أخي الميت بسبب اقراره الأول ، ويدفع لخالد ابن الميت مثل التركة ، إذا كانت مثلية وقيمتها إذا كانت قيمية بسبب اقراره الثاني . وإذا كان زيد أخو الميت قد صدق العم في اقراره بالولد دفع المال إلى الولد ولا شئ لزيد على العم بسبب اقراره الأول له . وإذا دفعت تركة الميت لعمه في المثال الذي ذكرناه لأنه وارثه الوحيد ظاهرا ، فأقر العم بزيد أخي الميت ، وقال : هو أولى مني بالإرث ، ولما أخبر زيد بذلك قال الأخ : هذا خالد ولد الميت ، فهو أولى بميراث أبيه مني ومن عمه ، دفع المال إلى الولد ولا شئ على العم .
( المسألة 50 ) : إذا أقر الانسان لأحد بأن له في ذمته مائة دينار مثلا أخذ باقراره ، ولزمه أن
كلمة التقوى — صفحة 419 | الشيخ محمد أمين زين الدين