تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
( المسألة 42 ) : إذا أقر الرجل بالولد الكبير ولم يصدقه الولد ، أو أقر الولد بالنسب ولم يصدقه الرجل ، نفذ الاقرار على المقر خاصة ، ولم ينفذ على الثاني الذي لم يقر ولم ثبت النسب بينهما ، ولا بين طبقات النسب الآخرين ولم تترتب أحكامه عليهم ولزمت المقر أحكام اقراره التي تكون عليه من حرمة نكاح ، ووجوب نفقة وميراث وغيرها ، ولم تترتب عليه الأحكام الأخرى التي تكون للمقر ، ولا الأحكام التي تكون على الطرف الثاني .
( المسألة 43 ) : إذا مات الصبي وهو مجهول النسب ، ثم أقر الرجل بعد موت الصبي بأنه ولد شرعي له ، وكان اقرار الرجل به جامعا للشرائط التي بيناها آنفا نفذ اقراره بالطفل بعد موته ، كما ينفذ في حياته وثبت به نسبه إليه ، وترتب الممكن من أحكام النسب بينهما فتجب على الرجل نفقة تجهيزه ودفنه ، وإذا كان للطفل ما ورث منه نصيبه لأنه أبوه شرعا .
( المسألة 44 ) : لا يثبت النسب بالاقرار في غير الولد الصغير أو الكبير ، إذا جرى على الوجه الذي سبق بيانه ، فإذا أقر الرجل لصبي أو شاب إنه ولد ولده أو إنه أخوه في النسب لم يثبت بذلك نسبه له ، وإنما تترتب على قوله أحكام الاقرار فيؤخذ الرجل بأحكام هذا الاقرار ولوازمه في ما يكون على المقر من هذه الأحكام واللوازم لا في ما يكون له ، ولا في ما يكون على غير المقر ، فإذا قال الرجل هذا الصبي أو هذا الشاب ولد ولدي نفذ هذا الاقرار على الرجل ، فتجب عليه بها إذا كانت أنثى ، ويرثه الولد إذا
كلمة التقوى — صفحة 416 | الشيخ محمد أمين زين الدين