تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
[ الفصل الثالث ] [ في الاقرار بالنسب أو بالميراث ] ( المسألة 39 ) : إذا أقر الرجل بطفل صغير أو بصبي لم يبلغ الحلم ، فقال : هذا الصبي ولد شرعي لي ، أو قال : إنه صحيح الولادة مني ، أو قال : قد ولدته أمة مني ، أو على فراشي وكان اقراره جامعا للشرائط التي تعتبر في صحة الاقرار ، ثبت النسب بين الرجل المقر والصبي المقر به ، وقد سبق منا ذكر الأمور التي يشترط وجودها في المقر بالنسب وغيره ، ويشترط في صحة الاقرار بالنسب مضافا إلى ذلك : ( 1 ) : أن تكون ولادة الصبي المقر من الانسان المقر ممكنة غير ممتنعة بحسب العادة المألوفة في تولد الانسان من الانسان ، ( 2 ) : أن يكون لحوق هذا الوليد بنسب المقر صحيحا غير ممنوع في حكم الاسلام ، ( 3 ) : أن لا يكون للمقر منازع في دعوى النسب بالصبي . فإذا توفرت هذه الشروط صح الاقرار وثبت النسب بين الرجل والصبي بأصوله وفروعه ، فيكون الرجل المقر أبا شرعيا للصبي ، ويكون أبو المقر جدا للصبي ، وأم المقر جدة له ، وأولاد المقر إخوة له وأخوات ، وإخوان المقر أعماما وعمات ، وتكون أولاد الصبي المقر به إذا كبر وتزوج وأعقب أحفادا للمقر وأسباطا ، وهكذا في جميع الفروع ، وثبتت أحكام النسب بين جميع أولئك في النكاح وجواز النظر للمحارم ، وفي الولايات والنفقات والمواريث وغيرها من
كلمة التقوى — صفحة 413 | الشيخ محمد أمين زين الدين