( المسألة التاسعة ) :
يشترط في صحة العقد أن يكون كل واحد من المتسابقين قادرا على
المسابقة غير عاجز عنها ، فلا يصح العقد إذا علم أن الفارسين الراكبين عاجزين عن
المسابقة أو كان أحدهما عاجزا كذلك ، ولا يصح العقد إذا علم أن الدابتين اللتين
يقع السباق عليهما ضعيفتان لا تقويان على المسابقة ، أو علم أن إحداهما لا تطيق
ذلك ، والمراد بهذا الشرط أن يكونا قادرين على المسابقة في وقت المسابقة لا في
وقت العقد ، فإذا أجرى العقد وكانا قادرين عليها في ذلك الحال ثم عجزا أو عجز
أحدهما في حين المسابقة بطل العقد .
( المسألة العاشرة ) :
لا يمنع من اشتراك غير البالغ في المسابقة نفسها إذا كان قادرا على الركوب
والدخول في المسابقة فيصح منه ذلك ، ولا يمنع المجنون من الاشتراك فيها أيضا
إذا كان قادرا عليها ، وكان جنونه لا يمنعه من ذلك ، ولا يخشى أن يودي به أو بدابته
إلى ما لا يحمد ، فيصح اشتراكه في المسابقة نفسها ، ويجب أن يكون الاشتراك
بإذن ولي الصبي وولي المجنون ، ولا بد وأن يكون اجراء عقد المسابقة من
الوليين نفسهما ، وقد سبق في المسألة السادسة أن العقد لا يصح إلا من البالغ
العاقل .
( المسألة 11 ) :
ليس من المسابقة المبحوث عنها أن يرسل كل واحد من الرجلين فرسه أو
دابته من غير أن يركبها فتستبق الدابتان بينهما من غير فارس أو راكب ، فلا يكون
ذلك مسابقة ، ولا يصح عليه عقد ولا يحل به أخذ عوض ، إلا إذا دفعه الباذل إلى