تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
( المسألة التاسعة ) : يشترط في صحة العقد أن يكون كل واحد من المتسابقين قادرا على المسابقة غير عاجز عنها ، فلا يصح العقد إذا علم أن الفارسين الراكبين عاجزين عن المسابقة أو كان أحدهما عاجزا كذلك ، ولا يصح العقد إذا علم أن الدابتين اللتين يقع السباق عليهما ضعيفتان لا تقويان على المسابقة ، أو علم أن إحداهما لا تطيق ذلك ، والمراد بهذا الشرط أن يكونا قادرين على المسابقة في وقت المسابقة لا في وقت العقد ، فإذا أجرى العقد وكانا قادرين عليها في ذلك الحال ثم عجزا أو عجز أحدهما في حين المسابقة بطل العقد .
( المسألة العاشرة ) : لا يمنع من اشتراك غير البالغ في المسابقة نفسها إذا كان قادرا على الركوب والدخول في المسابقة فيصح منه ذلك ، ولا يمنع المجنون من الاشتراك فيها أيضا إذا كان قادرا عليها ، وكان جنونه لا يمنعه من ذلك ، ولا يخشى أن يودي به أو بدابته إلى ما لا يحمد ، فيصح اشتراكه في المسابقة نفسها ، ويجب أن يكون الاشتراك بإذن ولي الصبي وولي المجنون ، ولا بد وأن يكون اجراء عقد المسابقة من الوليين نفسهما ، وقد سبق في المسألة السادسة أن العقد لا يصح إلا من البالغ العاقل .
( المسألة 11 ) : ليس من المسابقة المبحوث عنها أن يرسل كل واحد من الرجلين فرسه أو دابته من غير أن يركبها فتستبق الدابتان بينهما من غير فارس أو راكب ، فلا يكون ذلك مسابقة ، ولا يصح عليه عقد ولا يحل به أخذ عوض ، إلا إذا دفعه الباذل إلى
كلمة التقوى — صفحة 367 | الشيخ محمد أمين زين الدين