تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
إذا وقف المشتري الحصة التي اشتراها من الشريك أو وهبها إلى أحد هبة لازمة أو غير لازمة أو صالح أحدا عليها فملكه إياها بالصلح ، أو نقلها إلى غيره بناقل شرعي آخر غير البيع مما لا تثبت فيه شفعة ، كما إذا جعل الحصة صداقا لزوجة أو عوضا لخلع أو مباراة أو غير ذلك ثم علم الشفيع بثبوت حق الشفعة له في الحصة بالبيع الأول على المشتري الأول ، جاز للشفيع أن يأخذ بشفعته فإذا ملك الحصة بالشفعة من المشتري بطلت التصرفات المذكورة التي أجراها المشتري على الحصة ، ولزمه أن يدفع للمشتري الثمن الذي اشترى به الحصة . وإذا هو أسقط حقه من الشفعة أو تركها ولم يأخذ بها نفذت تلك التصرفات التي أجراها المشتري على الحصة .
( المسألة 56 ) : إذا تلفت عين المبيع كلها قبل أن يأخذ الشفيع فيها بشفعته ولم يبق من العين شئ ، سقطت شفعة الشفيع بتلفها ، ولا ضمان على المشتري لحق الشفيع ، سواء كان تلف العين بآفة سماوية ، أم بفعل المشتري نفسه ، أم بفعل غيره . وإذا تلفت العين بعد أن أخذ الشفيع فيها بالشفعة وتملك الحصة ، وكان تلفها بفعل المشتري كان المشتري ضامنا للحصة ، وكذلك إذا كان التلف بغير فعل المشتري ولكنه قد تسامح وماطل في دفع الحصة المبيعة للشفيع حتى تلفت فيكون لها ضامنا ، ولا ضمان عليه إذا تلفت العين بغير فعله ولم يماطل في اقباضها للشفيع .
( المسألة 57 ) : إذا تلفت بعض العين المبيعة وبقي بعضها قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة فيها
كلمة التقوى — صفحة 34 | الشيخ محمد أمين زين الدين