على إنكاره لأنه مؤتمن .
( المسألة 79 ) :
إذا ادعى مالك الأرض إنه قد اشترط على العامل شرطا في ضمن العقد
وأنكر العامل وقوع ذلك الشرط بينهما ، أو ادعى العامل إنه قد اشترط على المالك
شيئا وأنكر المالك ذلك ، فالقول قول المنكر منهما مع يمينه في كلتا الصورتين ، إلا
إذا أثبت المدعي منهما صحة قوله ببينة مقبولة ، فيؤخذ بها وإذا انعكس الفرض
فادعى أحد المتزارعين أن صاحبه قد اشترط عليه شرطا معينا في ضمن عقد
المزارعة ، وأنكر صاحبه وجود ذلك الشرط منه ، ألزم الأول منهما بأن يفي بالشرط
الذي ذكره أخذا له باقراره ، فلا يأخذ حصته المعينة له من الحاصل حتى يفي
بالشرط ، ويعامل الثاني أيضا بمقتضى قوله ، ولذلك فليس له أن يطالب صاحبه
المقر بالشرط الذي ذكره بعد انكاره إياه ويلزمه أن يوصل إلى صاحبه حصته من
الحاصل وأن لم يف بالشرط أخذا له بقوله ، ويمكن لهما أن يتخلصا من هذا
الاشكال بالرجوع إلى التسالم والمصالحة بينهما .
( المسألة 80 ) :
إذا ادعى أحد المتزارعين أن صاحبه قد غبنه بالمزارعة الجارية بينهما ، لزمه
أن يثبت وجود الغبن عليه في المعاملة بأحد المثبتات الشرعية ، فإذا أثبت ذلك جاز
له فسخ المزارعة للغبن ، ولا يكون له حق الخيار إلا بعد أثبت وجود سببه وهو
واضح وإنما يذكر للتنبيه .
( المسألة 81 ) :
إذا تنازع المتزارعان في مقدار المدة التي عيناها لمزارعتهما ، فقال أحدهما