پرش به محتوای اصلی

كلمة التقوى — صفحه 299

پدیدآورندگان:

ص۲۹۹
وإذا كان البذر مملوكا للعامل كان الحاصل مملوكا له بتبع البذر ، ولزمه أن يدفع لمالك الأرض أجرة المثل لأرضه . وإذا اختار مالك الأرض فأبقى المعاملة بينه وبين العامل ولم يفسخها بسبب تقصير العامل صحت المزارعة وكانت لكل واحد من الطرفين حصته المعينة له في العقد قلت أو كثرت . وإن كان التقصير الذي ذكرناه من العامل بعد ظهور الزرع في الأرض ، تخير مالك الأرض ، فيجوز له أن يفسخ المعاملة وتترتب على فسخه جميع النتائج والآثار التي قدمنا ذكرها في الفرض السابق ، ويجوز له أن يمضي المعاملة فتكون لكل واحد من الطرفين حصته المعينة له في عقد المزارعة قلت أو كثرت ، ويضمن العامل لصاحب الأرض مقدار التفاوت في حاصل الزرع بسبب تقصيره ، ويعرف ذلك بالرجوع إلى أهله الخبرة ، وإذا لم يعلم فالاحتياط بالرجوع إلى المصالحة .
( المسألة 78 ) : إذا ادعى مالك الأرض على عامل المزارعة فيها أنه لم يف له ببعض الشروط التي شرطها عليه في عقد المزارعة ، وجحد العامل ما يدعيه المالك عليه من عدم الوفاء ، فالقول قول العامل ، ولا يمين عليه لأنه مؤتمن ، إلا أن يقيم المالك على صحة دعواه على العامل بينة مقبولة يثبت بها عدم وفائه ، وكذلك الحكم إذا ادعى مالك الأرض أن العامل قد قصر في عمله في المزارعة فأضر بالزرع بسبب تقصيره في العمل ، وأنكر العامل وقوع تقصير منه ، أو ادعى المالك عليه أنه فرط في حفظ الثمر بعد ظهوره في الزرع فتلف جميع الحاصل أو تلف بعضه ، وأنكر العامل وقوع أي تفريط أو تقصير منه ، فالقول في جميع هذه الفروض قول العامل ولا يطالب بيمين