تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
[ الفصل الثالث ] [ في آثار تتبع عقد المزارعة ] ( المسألة 70 ) : إذا ظهر ثمر الزرع الذي زرعه العامل وبلغ أوان حاصله جاز لكل من مالك الأرض وعامل المزارعة أن يخرص الثمر الموجود في الزرع على صاحبه خرصا يتفق الطرفان على قبوله ، وأن يحدد لصاحبه مقدار حصته المجعولة له من المقدار الذي عينه بالخرص لجميع الحاصل ، فإذا خرص مالك الأرض مجموع حاصل الزرع الموجود فيها بمائة من من الحنطة مثلا وكانت حصة العامل المجعولة له في عقد المزارعة هي نصف الحاصل ، كان مقدار حصته من الثمر المخروص خمسين منا من الحنطة وللمالك الباقي منها ، بشرط أن يحصل الرضا والقبول بذلك من العامل ، فيصح ذلك ويلزم الطرفين الوفاء به سواء زاد الحاصل على مقدار الخرص أم ساواه أم نقص عنه ، ولا يصح لأحدهما رد ذلك أو فسخه بعد جريان معاملة الخرص المذكورة والقبول بها من كليهما . والخرص المذكور معاملة خاصة مستقلة بنفسها وبأدلتها الشرعية الواردة فيها عن سائر المعاملات ، وأثر هذه المعاملة اخراج المال المشترك بين المالك
كلمة التقوى — صفحة 293 | الشيخ محمد أمين زين الدين