( المسألة 69 ) :
إذا زارع المالك عاملا على أرض معينة ، ثم علم العامل بعد انشاء المعاملة
أن الأرض التي زارعه المالك عليها ليس لها ماء يسقيها بالفعل ، وكان العامل قادرا
على تحصيل الماء للأرض بحفر بئر أو استخراج عين أو غير ذلك ولم يكن العامل
يعلم بذلك حين اجراء العقد ، صحت المعاملة ولم تبطل بذلك ، ويثبت للعامل فيها
خيار الفسخ ، فإن شاء فسخ المعاملة وأبطلها ، وإن شاء أمضاها ولزمه أن يقوم
بتحصيل الماء وزراعة الأرض وسقاية الزرع .
وكذلك الحكم إذا أجريت المزارعة بين المتعاقدين ، ثم علم الزارع بعد
العقد أن الأرض المعينة غير قابلة للانتفاع بها إلا بعلاج وكان قادرا على القيام
بعلاجها واصلاحها ، فتصح المعاملة ويثبت للعامل خيار الفسخ فيها كما تقدم
وتلاحظ المسألة العاشرة .
كلمة التقوى — صفحة 292
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص٢٩٢