تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( المسألة 69 ) : إذا زارع المالك عاملا على أرض معينة ، ثم علم العامل بعد انشاء المعاملة أن الأرض التي زارعه المالك عليها ليس لها ماء يسقيها بالفعل ، وكان العامل قادرا على تحصيل الماء للأرض بحفر بئر أو استخراج عين أو غير ذلك ولم يكن العامل يعلم بذلك حين اجراء العقد ، صحت المعاملة ولم تبطل بذلك ، ويثبت للعامل فيها خيار الفسخ ، فإن شاء فسخ المعاملة وأبطلها ، وإن شاء أمضاها ولزمه أن يقوم بتحصيل الماء وزراعة الأرض وسقاية الزرع . وكذلك الحكم إذا أجريت المزارعة بين المتعاقدين ، ثم علم الزارع بعد العقد أن الأرض المعينة غير قابلة للانتفاع بها إلا بعلاج وكان قادرا على القيام بعلاجها واصلاحها ، فتصح المعاملة ويثبت للعامل خيار الفسخ فيها كما تقدم وتلاحظ المسألة العاشرة .
كلمة التقوى — صفحة 292 | الشيخ محمد أمين زين الدين