( المسألة 128 ) :
يجوز للشركاء في ماء النهر أن يقتسموا الماء بينهم بالمهاياة والمناوبة كما
ذكرنا في المسألة المائة والخامسة والعشرين ، فإذا كانت حصصهم في الماء
متساوية قسموه بينهم بالساعات إذا شاؤوا أو بالأيام المتساوية ، فيكون جميع ماء
النهر لأحدهم خمسة أيام مثلا يتصرف فيه كما يريد ، ثم تنتقل النوبة بعده إلى
الشريك الثاني فيتصرف في جميع ماء النهر خمسة أيام أيضا كما يريد ، ثم تكون
للثالث ، وهكذا حتى يتم الدور بينهم جميعا على السواء ، ثم يستأنف عليهم من
جديد .
وإذا كانت حصص الشركاء في ماء النهر مختلفة في مقاديرها كما في المثال
الذي تقدم ذكره قسموا الماء بينهم بالمناوبة كذلك حسب ما يقتضيه اختلاف
حصصهم ، فيكون جميع ماء النهر لشريك الأول الذي يملك النصف ثلاثة أيام
يتصرف فيه ، ثم يكون بعده للشريك الثاني الذي يملك الثلث فيتصرف في جميع
ماء النهر مدة يومين ، ثم تنتقل النوبة للثالث وهو الذي يملك السدس فيتصرف في
جميع ماء النهر يوما واحدا .
( المسألة 129 ) :
القسمة بالمناوبة والمهاباة بين الشركاء متقومة بالتراضي والمسالمة ما
بينهم ، ولذلك فلا تكون قسمة اجبار ولا تكون لازمة ، ومعنى ذلك أن الشريك لا
يجبر عليها إذا امتنع عن قبولها من شريكه ، ويجوز للشركاء فسخ هذه القسمة بعد
النوبة الأولى أو الثانية ، ومتى ما أرادوا . ويجوز للشركاء أن يقتسموا الماء بينهم
بالأجزاء على النهج الذي أوضحناه في المسألة المائة والسادسة والعشرون وما