تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
( المسألة 128 ) : يجوز للشركاء في ماء النهر أن يقتسموا الماء بينهم بالمهاياة والمناوبة كما ذكرنا في المسألة المائة والخامسة والعشرين ، فإذا كانت حصصهم في الماء متساوية قسموه بينهم بالساعات إذا شاؤوا أو بالأيام المتساوية ، فيكون جميع ماء النهر لأحدهم خمسة أيام مثلا يتصرف فيه كما يريد ، ثم تنتقل النوبة بعده إلى الشريك الثاني فيتصرف في جميع ماء النهر خمسة أيام أيضا كما يريد ، ثم تكون للثالث ، وهكذا حتى يتم الدور بينهم جميعا على السواء ، ثم يستأنف عليهم من جديد . وإذا كانت حصص الشركاء في ماء النهر مختلفة في مقاديرها كما في المثال الذي تقدم ذكره قسموا الماء بينهم بالمناوبة كذلك حسب ما يقتضيه اختلاف حصصهم ، فيكون جميع ماء النهر لشريك الأول الذي يملك النصف ثلاثة أيام يتصرف فيه ، ثم يكون بعده للشريك الثاني الذي يملك الثلث فيتصرف في جميع ماء النهر مدة يومين ، ثم تنتقل النوبة للثالث وهو الذي يملك السدس فيتصرف في جميع ماء النهر يوما واحدا .
( المسألة 129 ) : القسمة بالمناوبة والمهاباة بين الشركاء متقومة بالتراضي والمسالمة ما بينهم ، ولذلك فلا تكون قسمة اجبار ولا تكون لازمة ، ومعنى ذلك أن الشريك لا يجبر عليها إذا امتنع عن قبولها من شريكه ، ويجوز للشركاء فسخ هذه القسمة بعد النوبة الأولى أو الثانية ، ومتى ما أرادوا . ويجوز للشركاء أن يقتسموا الماء بينهم بالأجزاء على النهج الذي أوضحناه في المسألة المائة والسادسة والعشرون وما