المعين بينهما ، أو يقول تملكت الحصة المبيعة بالثمن المعلوم .
أو يقول : أخذ ت الحصة لنفسي شفعة بالثمن الذي اشتراها به فلان ، ومن
الأفعال الدالة عليه أن يضع الشفيع يده على العين بقصد تملك الحصة المبيعة منها
ويدفع الثمن للمشتري .
( المسألة 30 ) :
لا يصح للشفيع أن يبعض في شفعته ، فيتملك بعض الحصة التي باعها
شريكه بالمقدار الذي ينوب ذلك البعض من الثمن ويدع البعض الآخر ، فيقول مثلا
: أخذت نصف الحصة المبيعة ، وتملكته بنصف الثمن ، ولا يذكر النصف الآخر ، أو
يقول مع ذلك : وتركت النصف الآخر من الحصة للمشتري ، بل يلزمه إما أن يتملك
جميع الحصة المبيعة بجميع ثمنها أو يدعها جميعا لمن اشتراها .
( المسألة 31 ) :
الشفعة التي تثبت للشفيع شرعا هي أن يأخذ المبيع بالمقدار الذي جرت
المعاملة عليه بين المتعاقدين من الثمن ، فلا يدفع للمشتري أكثر من ذلك ولا أقل
منه ، وإن كانت القيمة المتعارفة في السوق للحصة المبيعة أكثر من ذلك أو أقل ، وإذا
تراضى الشفيع مع المشتري بينهما بأقل من الثمن أو بأكثر منه ، فالأحوط أن يوقعا
المعاملة بينهما بالمصالحة لا بعنوان الأخذ بالشفعة .
ولا يتعين على الشفيع أن يدفع للمشتري عين الثمن الذي وقعت عليه
المعاملة وسلمه المشتري إلى بائع الحصة ، وإن تمكن الشفيع من ذلك ، فيكفيه في
الأخذ بالشفعة أن يدفع إلى المشتري مثل ذلك الثمن إذا كان مثليا .
وإذا كان الشريك صاحب الحصة قد باع حصته المشاعة من العين على