( المسألة 27 ) :
إذا أخذ ولي الطفل أو المجنون لهما بالشفعة في حصة باعها شريكهما في
العين ، ثم استبان بعد ذلك أن في أخذه بالشفعة لهما مفسدة غالبة تعود عليهما ، أو
نقصا يضر بحالهما بطلت شفعة الولي لهما ولم تنفذ ، وإن كان الولي الذي تولى
الشفعة لهما هو الأب أو الجد للأب ، وكذلك إذا استبان عدم وجود مصلحة لهما في
الشفعة ، وكان الولي الذي أخذ لهما بالشفعة هو الوصي القيم عليهما ، فتبطل شفعته
لعدم وجود الشرط ، ومثله حكم الولي على السفيه فلا تنفذ شفعته إذا تبين بعد
شفعته له أنه لا مصلحة فيها .
كلمة التقوى — صفحة 18
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص١٨