تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
[ الفصل الثالث ] [ في بعض أحكام الوديعة ] ( المسألة 64 ) : إذا ادعى المالك على الرجل أنه قد استودعه وديعة من ماله ، وأنكر الرجل أن المالك استودعه شيئا ، فالقول قول منكر الوديعة مع يمينه ، إلا أن يقيم المالك بينة لاثبات ما يدعيه . وإذا اعترف المستودع بأن صاحب المال قد دفع إليه وديعة ، وادعى أن الوديعة قد تلفت في يده بعد أن قبضها منه ، صدق في قوله لأنه أمين وعليه اليمين للمالك إلا أن يقيم المالك بينة على وجود الوديعة وعدم تلفها ، وإذا اعترف بالوديعة من صاحب المال كما في الفرض السابق ، وادعى أنه قد رد الوديعة إليه صدق في قوله أيضا مع اليمين . وكذلك الحكم إذا اتفق المالك والمستودع على أن المالك قد أودعه المال واتفقا أيضا على أن الوديعة قد تلفت عند المستودع ، ثم ادعى المالك أن المستودع قد تعدى أو قد فرط ، وتلفت الوديعة بعد تعديه أو تفريطه فيكون ضامنا لها ، وأنكر المستودع ما يدعيه المالك عليه ، فالقول قول المستودع مع يمينه ، إلا أن يقيم المالك بينة شرعية مطلقة تثبت صحة ما يدعيه من أن التلف بعد التفريط .
( المسألة 65 ) :