يجوز للأب والجد أبي الأب أن يستودعا مال الصبي أو الصبية عند ثقة أمين
ليحفظه له إذا لم تكن في ايداع ماله مفسدة تعود على الطفل أو على ماله ، ويجوز
لولي اليتيم غير الأب والجد للأب أن يستودع ماله كذلك إذا كانت في ايداع المال
مصلحة تعود لليتيم أو لماله ، وكذلك الحكم في الولي على المجنون والسفيه .
( المسألة 70 ) :
إذا أذن مالك الوديعة للمستودع بأن يودعها عند ثقة أمين متى شاء ، أو أذن له
بذلك عند طروء بعض الحالات من سفر ونحوه ، جاز له أن يستودعها حسب ما أذن
له صاحب المال ، ولا يجوز له أن يتجاوز ما عين له من الحالات ، وإذا عين له
أشخاصا فلا يحق له أن يتعدى عنهم إلى غيرهم ، وإن كانوا أوثق في نفسه وآمن .
ونتيجة لما ذكرناه ، فيجوز أن تترامى الوديعة بين عدة أشخاص من الأمناء
مع إذن المالك لهم على الوجه الذي ذكرناه ، ولا يجوز الايداع إذا لم يأذن به مالك
المال .
( المسألة 71 ) :
تصح الوديعة وتجري عليها أحكامها في الأعيان غير المنقولة كالدور
والعقارات والأراضي ، كما تصح في الأعيان المنقولة ، ولا ريب في أن حفظ كل
شئ بحسبه وبما جرت به العادة المتعارفة في الحفاظ عليه ووقايته والابقاء عليه
صحيحا سليما من العيوب ، وبعيدا عن المتلفات والمهلكات ، وعن استيلاء
الظالمين واعتداء المعتدين ، فإذا أودعه المالك دارا أو عقارا ، فلا بد للمستودع من
المرور به والدخول إليه وتفقد شؤونه وعمارته للمحافظة عليه ، وعلى بقائه من
الطوارئ والعوارض التي قد تجد لأمثاله ، وهكذا ، فإذا تركه ولم يتعهده بما تجري