تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ناقصة أو معيبة ، ويسقط الحكم عنه أيضا إذا اشتغلت ذمته ببدل الوديعة وهو المثل أو القيمة ، أو بالأرش وهو التفاوت ما بين قيمتها صحيحة ومعيبة ، ثم أبرأ المالك ذمته من ذلك بعد اشتغالها بالمال .
( المسألة 62 ) : إذا فرط المستودع في الوديعة أو تعدى الحد المأذون فيه من التصرف فيها حكم عليه بالضمان إذا هي تلفت أو عابت في يده كما تكرر ذكره ، فإذا فسخ مالك المال عقد الوديعة بينه وبين المستودع قبل أن تتلف الوديعة أو تعيب ، بطلت الوديعة وزال الحكم المذكور بزوالها ، فإذا اتفقا على الاستئمان مرة ثانية ودفع المالك إلى المستودع تلك الوديعة ، وجدد معه العقد صحت الوديعة ، وترتبت أحكامها ، فلا يكون المستودع ضامنا إلا بتعد أو تفريط جديد .
( المسألة 63 ) : يشكل القول بسقوط الحكم بالضمان عن المستودع إذا أبرأ المالك ذمته من الضمان بعد أن فرط أو تعدى على الوديعة ، وقبل أن تتلف الوديعة بيده أو تعيب وتشتغل ذمته فعلا بالبدل أو بالأرش .
كلمة التقوى — صفحة 132 | الشيخ محمد أمين زين الدين