ناقصة أو معيبة ، ويسقط الحكم عنه أيضا إذا اشتغلت ذمته ببدل الوديعة وهو المثل
أو القيمة ، أو بالأرش وهو التفاوت ما بين قيمتها صحيحة ومعيبة ، ثم أبرأ المالك
ذمته من ذلك بعد اشتغالها بالمال .
( المسألة 62 ) :
إذا فرط المستودع في الوديعة أو تعدى الحد المأذون فيه من التصرف فيها
حكم عليه بالضمان إذا هي تلفت أو عابت في يده كما تكرر ذكره ، فإذا فسخ مالك
المال عقد الوديعة بينه وبين المستودع قبل أن تتلف الوديعة أو تعيب ، بطلت
الوديعة وزال الحكم المذكور بزوالها ، فإذا اتفقا على الاستئمان مرة ثانية ودفع
المالك إلى المستودع تلك الوديعة ، وجدد معه العقد صحت الوديعة ، وترتبت
أحكامها ، فلا يكون المستودع ضامنا إلا بتعد أو تفريط جديد .
( المسألة 63 ) :
يشكل القول بسقوط الحكم بالضمان عن المستودع إذا أبرأ المالك ذمته من
الضمان بعد أن فرط أو تعدى على الوديعة ، وقبل أن تتلف الوديعة بيده أو تعيب
وتشتغل ذمته فعلا بالبدل أو بالأرش .