حقه من الشفعة .
( المسألة 18 ) :
إذا أخذ الشريك بالشفعة وخرج من المكان ليحضر الثمن وكان مع
المشتري في بلد واحد ، انتظر به ثلاثة أيام من الوقت الذي أخذ فيه بالشفعة ، فإن هو
أحضر المال في المدة نفذت شفعته وكانت الحصة المبيعة ملكا له ، وإذا انقضت
الأيام الثلاثة ولم يحضر الثمن فيها ، نفذ البيع للمشتري وسقطت شفعة الشفيع
ويكفي في المدة أن تكون الأيام الثلاثة ملفقة ، فإذا أخذ الشريك بالشفعة في أول
الساعة الرابعة من النهار كانت نهاية المدة في أول الساعة الرابعة من اليوم الرابع .
وإذا كان المال في بلد آخر انتظر بالشفيع مدة يمكنه فيها السفر بحسب
العادة المتعارفة بين الناس إلى البلد الذي فيه المال والرجوع منه ، ويزيد على ذلك
بثلاثة أيام بعد رجوعه فإن أحضر الثمن في تلك المدة صحت شفعته ، وإذا انتهى
الأجل ولم يحضر الثمن فلا شفعة له ، وتكفي المدة الملفقة أيضا كما تقدم .
( المسألة 19 ) :
إذا كان تأجيل دفع الثمن إلى أن يسافر الشريك أو وكيله إلى البلد الآخر
الذي يدعي وجود المال فيه ، ثم الرجوع منه مما يوجب الضرر على المشتري
فالظاهر سقوط حق الشريك من الشفعة ونفوذ البيع في الحصة للمشتري .
( المسألة 20 ) :
لا يشترط في ثبوت حق الشفعة للشفيع أن يكون حاضرا في المجلس الذي
جرى فيه عقد البيع للحصة ، أو يكون حاضرا في بلد البيع ، فإذا وقع البيع على
الحصة من العين المشتركة بينه وبين شريكه البايع ، وكان الشفيع غائبا عن المجلس