على حصته المشاعة من العين المشتركة بينه وبين المالك الآخر بعوض معلوم ، أو
وهبها للغير هبة معوضة بعوض معين أو جعل حصته صداقا لامرأة في زواج ، أو
جعلتها المرأة فدية في خلع أو مباراة ، أو جعلت عوضا لشئ في إحدى
المعاملات الأخرى ، لم يثبت للشريك الثاني حق الشفعة فيها في جميع هذه
الفروض .
( المسألة 14 ) :
إذا باع الرجل على أحد دارا أو متاعا أو شيئا آخر يختص به ملكه ولا يكون
مشتركا بينه وبين مالك آخر ، وضم إليه في البيع حصة مشاعة من دار أو عين أخرى
يشترك فيها مع غيره ، فباعهما معا صفقة واحدة بثمن واحد معلوم ، ثبت لشريكه
حق الشفعة في الحصة المبيعة من العين المشتركة بما ينوب عن تلك الحصة من
الثمن ولا شفعة له في الدار أو الشئ الذي يختص به البايع .
( المسألة 15 ) :
لا يثبت حق الشفعة لمتولي الوقف ، ولا للشخص الموقوف عليه وإن كان
واحدا ، إذا باع شريكه حصته المملوكة له من العين المشتركة بين الوقف والمالك
المذكور ، ومثال ذلك أن تكون دارا أو عين أخرى مشتركة على وجه الإشاعة بين
وقف وملك مطلق ، فحصة مشاعة من تلك الدار موقوفة على جهة خاصة ، أو على
شخص موقوف عليه ، وحصة أخرى مشاعة من الدار مملوكة لمالك معين يتصرف
فيها كيف يشاء ، فإذا باع الشريك حصته التي يملكها من الدار على أحد ، فلا شفعة
لمتولي الجهة الموقوف عليها أو الشخص الموقوف عليه في الحصة التي باعها
الشريك من العين .