وإذا طرأ للحصة الموقوفة في المثال الذي ذكرناه بعض الطوارئ
المسوغة لبيع الوقف ، فإن كان الوقف على جهة خاصة ، وباع متولي الوقف تلك
الحصة الموقوفة جاز للشريك المالك للحصة الثانية أن يشفع في البيع ، وإن كان
الوقف على شخص موقوف عليه وباع الحصة الموقوفة عليه أشكل الحكم بثبوت
الشفعة للشريك ، وإن كان الشخص الموقوف عليه واحدا عند بيع الوقف ، فإن
الموقوف عليه متعدد غير منحصر في أصل الوقف ، بحسب العادة المتعارفة في
الوقف وألا تكن من المنقطع الآخر وأشد من ذلك اشكالا ما إذا تعدد الأشخاص
الموقوف عليهم عند بيع الحصة الموقوفة .
كلمة التقوى — صفحة 11
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص١١