من يقوم مقامه ، وتوقف حفظها على حضوره في البلد وتعين عليه البقاء وترك السفر
مع الامكان .
( المسألة 40 ) :
إذا وجب على المستودع أن يسافر لحج أو عمرة أو غيرهما ، أو اضطر إلى
السفر لعلاج نفسه أو غيره من بعض الأمراض أو لضرورة أخرى لا بد له منها ، ولم
يقدر على حفظ الوديعة في حال غيبته في السفر عنها ، وتعذر عليه أن يردها قبل
سفره إلى مالكها ، أو إلى من يقوم مقامه في قبضها ، فإن أمكن له أن يوصل الوديعة
إلى الحاكم الشرعي ليحفظها لصاحبها وجب عليه ايصالها إليه ، وإن تعذر عليه
ذلك وجب عليه أن يودعها عند أمين عادل ، ويعرفه أمرها ويعرفه باسم مالكها
ونسبه ، ويذكر له أوصافه ومشخصاته ليردها إليه متى وجده ، وإذا لم يجد عادلا
يودعها عنده في بلده أودعها عند عادل في بلد آخر .
( المسألة 41 ) :
إذا أراد المستودع السفر وترك الوديعة في البلد وفي موضعها عند أهله ، كما
فرضنا في المسألة الثامنة والثلاثين ، وكان سفره الذي عزم عليه من الأسفار الكثيرة
الخطر ، وجب عليه أن يجري أحكام من ظهرت له أمارات الموت ، وقد ذكرنا هذه
الأحكام في المسألة السابعة والثلاثين ، فعليه أن يلاحظ هذه المسألة لتطبيق
أحكامها .
( المسألة 42 ) :
إذا وجب السفر شرعا على المستودع ، أو قضت به ضرورة لا بد له منها
ووجد نفسه غير قادر على حفظ الوديعة في موضعها في حال غيبته في السفر عنها