تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
من يقوم مقامه ، وتوقف حفظها على حضوره في البلد وتعين عليه البقاء وترك السفر مع الامكان .
( المسألة 40 ) : إذا وجب على المستودع أن يسافر لحج أو عمرة أو غيرهما ، أو اضطر إلى السفر لعلاج نفسه أو غيره من بعض الأمراض أو لضرورة أخرى لا بد له منها ، ولم يقدر على حفظ الوديعة في حال غيبته في السفر عنها ، وتعذر عليه أن يردها قبل سفره إلى مالكها ، أو إلى من يقوم مقامه في قبضها ، فإن أمكن له أن يوصل الوديعة إلى الحاكم الشرعي ليحفظها لصاحبها وجب عليه ايصالها إليه ، وإن تعذر عليه ذلك وجب عليه أن يودعها عند أمين عادل ، ويعرفه أمرها ويعرفه باسم مالكها ونسبه ، ويذكر له أوصافه ومشخصاته ليردها إليه متى وجده ، وإذا لم يجد عادلا يودعها عنده في بلده أودعها عند عادل في بلد آخر .
( المسألة 41 ) : إذا أراد المستودع السفر وترك الوديعة في البلد وفي موضعها عند أهله ، كما فرضنا في المسألة الثامنة والثلاثين ، وكان سفره الذي عزم عليه من الأسفار الكثيرة الخطر ، وجب عليه أن يجري أحكام من ظهرت له أمارات الموت ، وقد ذكرنا هذه الأحكام في المسألة السابعة والثلاثين ، فعليه أن يلاحظ هذه المسألة لتطبيق أحكامها .
( المسألة 42 ) : إذا وجب السفر شرعا على المستودع ، أو قضت به ضرورة لا بد له منها ووجد نفسه غير قادر على حفظ الوديعة في موضعها في حال غيبته في السفر عنها