تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
أوصى وكان وارثه قاصرا كانت الوديعة أمانة شرعية بيد الولي الشرعي على الوارث القاصر . ويجب على من يصبح أمينا على الوديعة من أحد هؤلاء بعد موت المستودع أن يرد الأمانة إلى مالكها الذي أودعها ، أو إلى وكيله المفوض منه ، وإن لم يتمكن من المبادرة إلى الرد وجب عليه أن يعلم المالك أو وكيله بأن الوديعة قد انتقلت أمانة في يده ، وأنه يقوم بردها إليه متى أمكنه الرد . وإذا جن المستودع وجب على وليه الشرعي أن يقوم بالفعل ، فيرد الأمانة إلى صاحبها أو يعلمه بها على الوجه الذي سبق ذكره .
( المسألة 30 ) : إذا مات مالك الوديعة وخلف بعد موته ورثة متعددين ، فإن كان الميت المودع قد أوصى إلى أحد قبل موته وعهد إليه أن يقبض الوديعة ويصرفها حسب وصية معينة له فيها ، أو يقسمها على الورثة بحسب ما يستحقونه من السهام في الميراث ، تعين على المستودع أن يدفع الوديعة إلى الوصي ليعمل بها كما أوصى مالكها ، وإن لم يوص الميت بأمرها إلى أحد ، وجب على المستودع أن يسلم الوديعة إلى ورثة الميت جميعا أو إلى أحد يتولى القبض عنهم جميعا من وكيل مفوض منهم إذا كانوا راشدين ، أو ولي شرعي إذا كانوا قاصرين ، أو إلى فرد من الورثة أو من غيرهم يرتضون على اختياره فيفوضون إليه الأمر في قبض الوديعة وتقسيمها بينهم على المنهاج الشرعي في المواريث . ويجوز للمستودع أن يوكل أحدا يعتمد عليه في دفع المال إليهم على الوجه المطلوب ، ولا يجوز له أن يسلم الوديعة إلى بعض ورثة مالكها بغير إذن من الباقين
كلمة التقوى — صفحة 115 | الشيخ محمد أمين زين الدين